الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٦٥ - في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة

أو نحوه صنع في " التذكرة " في باب الجهاد بحروفه.
وأعاد القول بفتح السواد عنوة في باب " إحياء الموات ".
ولم يحضرني وقت كتابة هذه الرسالة هذا الموضع من كتاب " السرائر " لابن إدريس رحمه الله لأحكي ما فيه. لكنه في باب (أحكام الأرضين) (١) من كتاب الزكاة ذكر: أن أرض العراق مفتوحة عنوة، وذكر في أحكامها قريبا من كلام الأصحاب الذي حكيناه.
وروى الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري، وأورده ابن إدريس في " السرائر "، والعلامة في " المنتهى " قال: (٢) " استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق: المدائن: البهقباذات، ونهر سير، ونهر جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم. وأمرني أن ألقي على كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا أخذ منه شيئا.
وأمرني أن أضع الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم على كل إنسان منهم قال:
وجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ".
قال الشيخ:
توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه من أن ذلك منوط بما يراه الإمام - عليه السلام من المصلحة، فلا يمنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى المصلحة في ذلك الوقت، ووضع هذا المقدار. وإذا تغيرت المصلحة إلى

(١) أنظر / ص ١١١.
(٢) التهذيب / حقل: الخراج / ص ١٢٠ ١١٩ / ج ٤ / ح ٣٤٣.
(٦٥)