وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس " إلى أن قال:
" وأي قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم " (١).
الثالثة: قال الشيخ في النهاية والمبسوط، وكافة الأصحاب: لا يجوز بيع هذه ولا هبتها ولا وقفها - كما حكيناه سابقا عنهم لأنها أرض المسلمين قاطبة، فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض، إنما يجوز له التصرف فيها، ويؤدي حق القبالة إلى الإمام عليه السلام، ويخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط. فإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح بيعها، على معنى: أنه يبيع ماله من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة ذاتها لأنها ملك المسلمين قاطبة.
روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء، قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال:
ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين؟! قال: قلت: يبيعها الذي هي في يديه؟
قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملك بخراجها منه " (٢).
وهذا صريح في جواز بيع حقه، أعني آثار التصرف، ومنع بيع رقبة الأرض.
ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف مضمون الحديث.
وعن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها " (٣) الحديث.
وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها، إذ قد صرح أولا بأنها ليست
الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٥٠ - ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
(١) التهذيب / حقل الأنفال / ص ١٤٦ / ج ٤ / ح ٤٠٧.
(٢) نفس المصدر / ح ٤٠٦.
(٣) نفس المصدر / ح ٤٠٧.
(٢) نفس المصدر / ح ٤٠٦.
(٣) نفس المصدر / ح ٤٠٧.
(٥٠)