الثالث: إنا لو سلمنا صحة الرواية المذكورة، لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن إمام عليه السلام فقد سمعنا: أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك. ومما يدل عليه: فعل عمار، فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها.
ومما يقطع مادة النزاع، ويدفع السؤال. ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال:
" سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن يخلق بعد، فقلنا:
الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين " (١) الحديث.
وروى أيضا عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه، فقلت إن ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا أحرار، ما في أيديهم من أرضهم لهم. وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم. فقال: - عليه السلام في الأرض ما قال ابن شبرمة، وقال: في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أنهم إذا أسلموا فهم أحرار (٢).
وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه، لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك، فلا مجال للتردد.
وأما أرض الشام، فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب. وممن ذكر ذلك " العلامة " في كتاب " إحياء الموات " من " التذكرة "، لكن لم يذكر أحد حدودها.
الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٦٨ - في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
(١) التهذيب / أحكام الأرضين / ص ١٤٦ / ج ٧ / ح ٦٥٢.
(٢) نفس المصدر / ص ١٥٥ / ح ٦٨٤.
(٢) نفس المصدر / ص ١٥٥ / ح ٦٨٤.
(٦٨)