فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ. وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " (١).
واعترض في المختلف (٢) بأن السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيه، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها. ثم أجاب ب: أن الجواب وقع أولا عن أرض من أسلم أهلها عليها، ثم إنه عليه السلام أجاب عن أرض العنوة.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن العلامة في المختلف احتج بهاتين الروايتين على مختار الشيخ والجماعة، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج أظهر.
ثم احتج لهما برواية (٣) لا تدل على مطلوبهما (٤) بل ولا تلتئم مع مقالتهما، وليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة. نعم، بمقتضى الروايتين: المتجه ما ذهبا إليه.
وثالثها: أرض الصلح، وهي: كل أرض صالح أهلها عليها.
وهي أرض الجزية، فيلزمهم ما يصالحهم الإمام - عليه السلام عليه من
الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٤٣ - إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
(١) التهذيب / حقل الخراج / ص ١١٩ / ص ٢٤٢ ج ٤.
(٢) أنظر: حقل الجهاد / ص ٢٢٢.
(٣) وهي رواية معاوية بن عمار: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخر بها ثم جاء بعد يطلبها، فإن الأرض لله.. ".
(٤) يبدو أن كلا من العلامة وناقده " المؤلف " وقع في نفس التشوش الذي طبع منهجهما الاستدلالي.
فالمؤلف احتج للطوسي بنفس الروايتين اللتين احتج العلامة؟؟ لوجهة نظره ووجهة نظر الطوسي وأبي الصلاح، فيما ذهبوا جميعا إلى أن الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا: إذا تركوا عمارتها يقبلها الإمام من يعمرها ويعطي صاحبها طسقها في حين أن الروايتين لم تتعرضا للطسق الذي يمنحه الإمام لصاحب الأرض التي تركها.
علما بأن ثمة رواية ثالثة استشهد بها العلامة ردا على مختاري ابن حمزة وابن البراج، جاء فيها " قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه "، فيما يمكن أن تشكل مستندا لوجهة النظر القائلة بالطسق، مع ملاحظة أن الإجابة كانت مطلقة، تتحدث عن الرجل الذي يواجه أرضا خربة ذات مالك، دون أن تتحدث عن القبالة أو نمط المالك، ولكنها قد تصلح قيدا للنصوص المطلقة التي تنفي أحقية المحيي الأول، بغض النظر عن سببية إحيائه: بأن كانت ممن أسلم أهلها عليها طوعا وتركها، أو تملكها بأخذ أسباب الملك من بيع أو إرث أو هبة.
(٢) أنظر: حقل الجهاد / ص ٢٢٢.
(٣) وهي رواية معاوية بن عمار: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخر بها ثم جاء بعد يطلبها، فإن الأرض لله.. ".
(٤) يبدو أن كلا من العلامة وناقده " المؤلف " وقع في نفس التشوش الذي طبع منهجهما الاستدلالي.
فالمؤلف احتج للطوسي بنفس الروايتين اللتين احتج العلامة؟؟ لوجهة نظره ووجهة نظر الطوسي وأبي الصلاح، فيما ذهبوا جميعا إلى أن الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا: إذا تركوا عمارتها يقبلها الإمام من يعمرها ويعطي صاحبها طسقها في حين أن الروايتين لم تتعرضا للطسق الذي يمنحه الإمام لصاحب الأرض التي تركها.
علما بأن ثمة رواية ثالثة استشهد بها العلامة ردا على مختاري ابن حمزة وابن البراج، جاء فيها " قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه "، فيما يمكن أن تشكل مستندا لوجهة النظر القائلة بالطسق، مع ملاحظة أن الإجابة كانت مطلقة، تتحدث عن الرجل الذي يواجه أرضا خربة ذات مالك، دون أن تتحدث عن القبالة أو نمط المالك، ولكنها قد تصلح قيدا للنصوص المطلقة التي تنفي أحقية المحيي الأول، بغض النظر عن سببية إحيائه: بأن كانت ممن أسلم أهلها عليها طوعا وتركها، أو تملكها بأخذ أسباب الملك من بيع أو إرث أو هبة.
(٤٣)