الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ١٥ - نبدة من حياة المحقق الكركي

ثم قال الأفندي: والظاهر أن له أيضا:
٣٠ حاشية كالشرح على اللمعة، على طريقة " قوله ".
ونقل عن حسن بيگ روم لو: والشرح والحاشية على الإرشاد. وعلق عليه يقول:
الظاهر أن الحاشية في قوله " والشرح والحاشية على الإرشاد " من باب العطف التفسيري، إذا لم أجد من مؤلفاته شرحا آخر على الإرشاد سوى الحاشية عليه، ويحتمل أن يكون قد اشتبه عليه " شرح الإرشاد " للشهيد الثاني فنسبه أيضا إلى الشيخ علي هذا.
ثم كتب في تعليقته بخطه: أقول: الحاشية على الإرشاد للشيخ علي، وشرح الإرشاد لولده الشيخ عبد العالي (١).
قاطعة اللجاج:
لا يخفى أن المحقق الكركي (ره) نفسه قد عبر عن رسالته في مقدمتها بما هو نصه: " لما توالى على سمعي تصدي جماعة من المتسمين بسمة الصلاح وثلة من غوغاء الهمج الرعاء أتباع كل ناعق الذين أخذوا من الجهالة بحظ وافر واستولى عليهم الشيطان، فحل منهم في سويداء الخاطر، لتقريض العرض وتمزيق الأديم، والقدح بمخالفة الشرع الكريم، والخروج عن سواء النهج القويم.. وفي زماننا حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر، واندرس بينهم معظم الأحكام، وخفيت مواضع الحلال والحرام هدرت شقاشق الجاهلين، وكثرت جرأتهم على أهل الدين، استخرت الله تعالى وكتبت في تحقيق هذه المسألة " رسالة " ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى بأن ذلك حلال لا شك فيه وطلق لا شبهة تعتريه على وجه بديع، تذعن

(١) رياض العلماء ٣: ٤٥٢ ٤٥٠.
(١٥)