ملكا لهم، وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه؟
وقريب من ذلك ما روى حسنا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام - قال:
" سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا، وعليه ما علينا، مسلما أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم " (١).
وهذا في الدلالة كالأول.
وعن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن ذلك، فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في أيديهم يؤدي عنها " (٢).
وأولى من ذلك ما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته؟ فقال:
" هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم يخلق بعد.
فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا: فإن أخذها منه؟ قال:
يرد إليه رأس ماله، وله ما أكل من علتها بما عمل " (٣).
وفي التذكرة رواه هكذا، قال: (يود) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوما
الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٥١ - الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
(١) التهذيب: ج ٤ / ص ١٤٧ ح ٤١١.
(٢) نفس المصدر / ص ١٤٧ / ح ٤٠٨.
(٣) نفس المصدر، حقل: في أحكام الأرضين / ص ١٤٧ / ج ٧ / ح ٦٥٢.
(٢) نفس المصدر / ص ١٤٧ / ح ٤٠٨.
(٣) نفس المصدر، حقل: في أحكام الأرضين / ص ١٤٧ / ج ٧ / ح ٦٥٢.
(٥١)