الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٥٣ - الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده

قال العلامة في المختلف (١) بعد حكاية ذلك عن ابن إدريس هذا، وهو يشعر بجواز البناء والتصرف، قال:
" وهو أقرب ".
قلت: هذا واضح لا غبار عليه. يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " اشتر حقه منها "، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به.
ونحو ذلك قال في التذكرة (٢) في كتاب البيع فإنه قال:
" لا يصح بيع الأرض الخراجية لأنها ملك للمسلمين قاطبة لا يختص بها أحد، نعم يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف ".
وكذا قال في القواعد (٣) والتحرير (٤).
ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع:
" ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات ".
قلت: هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة، وأما الموات: فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، ومع وجود الإمام - عليه السلام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، مع أن الحمل لا ينافي ما قربه من مختار ابن إدريس لأن مراده بأرض العراق: المعمورة المحياة التي فيها: لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها أرض الخراج.
نعم: يمكن حمل كلام الشيخ رحمة الله على حال وجود الإمام عليه السلام وظهوره، لا مطلقا.
الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في حال غيبة الإمام عليه

(١) أنظر ص ٣٣٣.
(٢) أنظر ٤٦٥.
(٣) أنظر حقل الجهاد / ص ١٠٦.
(٤) أنظر حقل الجهاد / ١٤٢.
(٥٣)