الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٤٨ - حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك

الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضربهم، فإذا خرج منها نماء بداء، فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح، فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى له " إلى أن قال: " ويؤخذ بعد ما بقي من العشر، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. وله بعد الخمس الأنفال.
والأنفال: كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم من غير قتال. وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها. وله صوافي الملوك مما كان في أبديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود. وهو وارث من لا وارث له " (١) الحديث بتمامه.
وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول، ولم نجد له رادا، وقد علموا بمضمونه. واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى. وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب، فإن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة.
بقي شئ واحد وهو: أنه تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض، وبعد ذلك يؤخذ حق الأرض. والمشهور بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن. نعم، هو قول الشيخ رحمه الله.

(١) أنظر: حقل الخمس من التهذيب، ص ١٣٠ ١٢٨ / ج ٤ / ح ٣٦٦.
(٤٨)