الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٨١ - الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة

سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويقبضون ما ليس لهم ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا، فإن علم كذلك فلا يتعرض لذلك، وأماما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم " (١).
هذا كلامه.
وقال المحقق نجم الدين في " الشرائع " ما هذا لفظه:
" ما يأخذه السلطان من الغلات: باسم " المقاسمة "، والأموال: باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام: باسم " الزكاة " يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه " (٢).
وقال العلامة رحمه الله في " المنتهى ":
" يجور للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج، وما يأخذه بشبهة " المقاسمة " من الغلات وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك، إلا أن يتعين له شئ منه بانفراده أنه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه " (٣).
ثم احتج لذلك برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمار وأبي عبيدة السالفات (٤) إلى أن قال:
" إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " أو الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة "، وقبول هبته، ولا تجب إعادته على أربابه، وإن عرف بعينه دفعا للضرورة ".
قلت: هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا.

(١) أنظر: ص ٣٦٠ / ج ٢.
(٢) حقل التجارة، ص ١٣ ج ٢.
(٣) أنظر: ص ٢٧. / ج ١.
(٤) أنظر: ص ٧٨ من هذه الرسالة.
(٨١)