الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص

الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٧٩ - الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة

" إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية " (١).
قلت: قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب، والإمام عليه السلام لا يواقعها، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا ما لهما من الحق في بيت المال مع أن تصرف معاوية عليه غضب الله وسخطه كان بغير رضا منهما عليهما السلام. فتناولهما حقهما عليهما السلام المرتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين، نظرا إلى التأسي.
وقد نبه " شيخنا " في " الدروس " (٢) على هذا المعنى وفرق بين الجائزة من الظالم وبين أخذ الحق الثابت في بيت المال أصالة. فإن ترك قبول الأول أفضل، بخلاف الثاني.
ومثل هذه الأخبار كثير لمن تتبع ولسنا بصدد ذلك، فإن في هذا غنية في الدلالة على المطلوب في تتبع ما سواها.
وكون بعضها قد يعتري بعض رجال أسناده طعن أو جهالة، غير قادح في شئ منها بوجه من الوجوه، على أن أسانيد كثيرة منها صحيحة، كما قدمناه.
ومع ذلك فإن الأصحاب كلهم أو جلهم قد أفتوا بمضمونها في كتبهم وعملوا به، فيما بلغنا عنهم.
والخبر الضعيف الإسناد إذا انجبر الخبر بقول الأصحاب وعملهم ارتقى إلى مرتبة الصحاح وانتظم في سلك الحجج، وألحق بالمشهور.
فإن قيل: هنا سؤالان.
الأول: إن هذه الأخبار تضمنت حل الشراء خاصة، فمن أين ثبت حل التناول مطلقا؟
الثاني: هذه الأخبار إنما دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه وأخذه

(١) التهذيب / ج ٦ ص ٣٧٧ / ح ٩٣٥.
(٢) أنظر: ص ٢٢٩ من الكتاب المذكور.
(٧٩)