من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع (١)، واختاره العلامة في المنتهى (٢) و التذكرة (٣) والتحرير (ط).
وابن حمزة (٥) وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها إلى الإمام عليه السلام. وكلام شيخنا في الدروس (٦) قريب من كلامهما فإنه قال: " يقبلها الإمام عليه السلام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين ".
وابن إدريس (٧) منع من ذلك كله، وقال: " إنها باقية على ملك الأول، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه ". وهو متروك.
احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر (٨)، قال: " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال:
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام عليه السلام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر " (٩).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: " ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر أو نصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس
الخراجيات
(١)
نبدة من حياة المحقق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٦ ص
(٤)
في أقسام الارضين وبيان أحكامها
٣٩ ص
(٥)
إن تقسيم الاراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٣ ص
(٦)
حكم الاراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الاصحاب في ذلك
٤٥ ص
(٧)
ذكر الاخبار الدالة على عدم جواز بيعها
٤٩ ص
(٨)
الاشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية ورده
٥١ ص
(٩)
الاستدلال على الارض الخراجية برواية أبي بردة وتوجيهها
٥٤ ص
(١٠)
تعريف الانفال وبيان حكمها
٥٤ ص
(١١)
بيان الانفال من خلال الاخبار
٥٥ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف
٥٩ ص
(١٣)
في تعيين الاراضي المفتوحة عنوة
٦٠ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٦٩ ص
(١٥)
ذكر الاجماع ونقل أقوال أكابر الاصحاب فيه
٧٠ ص
(١٦)
حكاية قول المقداد في الرجوع إلى العرف
٧١ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته
٧٤ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة
٧٥ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٤٢ - في أقسام الارضين وبيان أحكامها
(١) أنظر: حقل الجهاد / ص ٣٢٢ / ج ١.
(٢) أنظر: حقل الجهاد / ص ٩٣٥ / ج ٢.
(٣) أنظر: حقل الجهاد / ص ٤٢٧ / ج ١.
(٤) أنظر: حقل الجهاد / ص ١٤٢.
(٥) أنظر: " الوسيلة " / حقل الجهاد / ص ٧١٧ / " الجوامع الفقهية ".
(٦) نقلا عن " المختلف " / ص ٣٣٢.
(٧) أنظر: حقل الجهاد / ص ١٦٣ / منشورات صادقي.
(٨) أنظر: " السرائر " حقل: أحكام الأرضين ص ١١٠.
(٩) التهذيب / حقل الخراج / ص ١١٩ ١١٨ / ج ٤ / منشورات دار الكتب الإسلامية / ح ٣٤١.
(٢) أنظر: حقل الجهاد / ص ٩٣٥ / ج ٢.
(٣) أنظر: حقل الجهاد / ص ٤٢٧ / ج ١.
(٤) أنظر: حقل الجهاد / ص ١٤٢.
(٥) أنظر: " الوسيلة " / حقل الجهاد / ص ٧١٧ / " الجوامع الفقهية ".
(٦) نقلا عن " المختلف " / ص ٣٣٢.
(٧) أنظر: حقل الجهاد / ص ١٦٣ / منشورات صادقي.
(٨) أنظر: " السرائر " حقل: أحكام الأرضين ص ١١٠.
(٩) التهذيب / حقل الخراج / ص ١١٩ ١١٨ / ج ٤ / منشورات دار الكتب الإسلامية / ح ٣٤١.
(٤٢)