أفضل الدين، المروءة - الشيخ عباس بن علي كاشف الغطاء - الصفحة ٦٠ - و الاعتراض على الدليل
اعتراض:
لا مجال لهذا الأصل بعد سكوت صحيحة ابن أبي عمير عن اعتبار المروءة، إذاً لو كانت شطراً من العدالة لذكرت في الصحيحة، مع كون الإمام ٧ في مقام بيان العدالة و خصوصياتها لا سيما بناءً على القول بالحقيقة الشرعية للفظ (العدالة) و حينئذٍ يكون الأصل في اعتبار شيء زائدٍ على ما في الصحيحة هو العدم.
و ليس هذا الشك في الاعتبار مسبباً عن الشك في مفهوم العدالة، و لو سلم فإن هذه السببية شرعية و المرجع فيها هو الشرع، فلما كان الوضوء سبباً شرعياً لحصول الطهارة كان على الشارع بيان الوضوء فإن الشك في جزئية شيء فيه و لم يذكره كان الأصل عدم الجزئية.
١٧- احتمال أنَّ العدالة من الحقيقة الشرعية فما شك في اعتباره فيها و هي المروءة ينبغي أن يعتبر لأصالة عدم تحقق الشرط بدونه.
اعتراض:
إن الأخبار أظهرت ما يراد من العدالة، مع أن ذكرها في مقام البيان كالصريح في نفي اعتبار أمر زائد فيها.