أفضل الدين، المروءة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
أفضل الدين (المروءة)
٣ ص
(٣)
تعريف المروءة
٦ ص
(٤)
المروءة لغة
٦ ص
(٥)
تعريف المروءة اصطلاحاً
٦ ص
(٦)
أولًا التعريف بالمصاديق
٦ ص
(٧)
ثانياً التعريف بخوارم المروءة
٨ ص
(٨)
ثالثاً تعريف المروءة بالغاية
٩ ص
(٩)
الرأي الراجح
١٠ ص
(١٠)
الاستقامة العرفية
١١ ص
(١١)
المروءة من الأحكام العرفية
١٣ ص
(١٢)
أولًا اختلاف المروءة بحسب الأشخاص
١٣ ص
(١٣)
ثانياً اختلاف المروءة بحسب الأمكنة
١٥ ص
(١٤)
ثالثاً اختلاف المروءة بحسب الأزمنة
١٦ ص
(١٥)
لا تستهجن السنن و إن هجرها العامة المروءة لا تخالف راجحاً شرعاً
١٧ ص
(١٦)
المروءة مؤشر من مؤشرات المجتمع
١٨ ص
(١٧)
المروءة في الروايات الشريفة
٢٣ ص
(١٨)
وردت عدة روايات في المروءة منها
٢٣ ص
(١٩)
المروءة في أدب الشريعة
٣١ ص
(٢٠)
خصال أصحاب المروءة
٣٦ ص
(٢١)
مصاديق المروءة
٤٠ ص
(٢٢)
ازدياد المروءة
٤١ ص
(٢٣)
أعداء المروءة
٤٢ ص
(٢٤)
رجوع المروءة لمن خرمها
٤٦ ص
(٢٥)
المروءة في الفقه الإسلامي
٤٧ ص
(٢٦)
الاتجاه الأول اشتراط المروءة في العدالة
٤٨ ص
(٢٧)
الأدلة على اعتبار المروءة في العدالة
٥١ ص
(٢٨)
و الاعتراض على الدليل
٥٣ ص
(٢٩)
الاتجاه الثاني عدم اعتبار المروءة في العدالة
٦١ ص
(٣٠)
الأدلة على عدم اعتبار المروءة في العدالة
٦٣ ص
(٣١)
الرأي الراجح
٦٧ ص
(٣٢)
المصادر
٦٩ ص

أفضل الدين، المروءة - الشيخ عباس بن علي كاشف الغطاء - الصفحة ٤٦ - رجوع المروءة لمن خرمها

الطرقات أو مراقباً في البلدية لتنظيف الشوارع و الأزقة مما ينافي المروءة.

و أوضحت الروايات الشريفة بأن السفلة و العبيد لا مروءة لهم، و نصحت بعدم مشاركتهم و ائتمانهم قال الإمام الصادق ٧: (يا عمار إن كنت تحب أن تستتب لكَ النعمة و تكمل لكَ المروءة و تصلح لكَ المعيشة فلا تشارك العبيد و السفلة في أمرك، فإنك إن ائتمنتهم خانوك و إن حدثوك كذبوك و إن نكبت خذلوك و إن وعدوك أخلفوك) [١].

رجوع المروءة لمن خرمها

ان خارم المروءة لا بد له من التوبة و الاستبراء، و اختلف الفقهاء في المدة الزمنية التي ترجع المروءة لمن خرمها و أسقطها، قيل يُستبرأُ حاله سنة واحدة، لأن للفصول الأربعة في تهيج النفوس بشهواتها أثراً بيناً فإذا مضت و هو على حاله أشعر بذلك بحسن سريرته، و قيل ستة أشهر و قد هجر مما يخرم أو يسقط المروءة، و قيل خمسين يوماً كما في قصة كعب، و قيل ليس لذلك حداً محدوداً بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته، و لكن لا يكفي في ذلك ساعة و لا يوم، و يختلف ذلك‌


[١] الكافي: ٢/ ٦٤٠، وسائل الشيعة: ١٢/ ٣٠.