أفضل الدين، المروءة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
أفضل الدين (المروءة)
٣ ص
(٣)
تعريف المروءة
٦ ص
(٤)
المروءة لغة
٦ ص
(٥)
تعريف المروءة اصطلاحاً
٦ ص
(٦)
أولًا التعريف بالمصاديق
٦ ص
(٧)
ثانياً التعريف بخوارم المروءة
٨ ص
(٨)
ثالثاً تعريف المروءة بالغاية
٩ ص
(٩)
الرأي الراجح
١٠ ص
(١٠)
الاستقامة العرفية
١١ ص
(١١)
المروءة من الأحكام العرفية
١٣ ص
(١٢)
أولًا اختلاف المروءة بحسب الأشخاص
١٣ ص
(١٣)
ثانياً اختلاف المروءة بحسب الأمكنة
١٥ ص
(١٤)
ثالثاً اختلاف المروءة بحسب الأزمنة
١٦ ص
(١٥)
لا تستهجن السنن و إن هجرها العامة المروءة لا تخالف راجحاً شرعاً
١٧ ص
(١٦)
المروءة مؤشر من مؤشرات المجتمع
١٨ ص
(١٧)
المروءة في الروايات الشريفة
٢٣ ص
(١٨)
وردت عدة روايات في المروءة منها
٢٣ ص
(١٩)
المروءة في أدب الشريعة
٣١ ص
(٢٠)
خصال أصحاب المروءة
٣٦ ص
(٢١)
مصاديق المروءة
٤٠ ص
(٢٢)
ازدياد المروءة
٤١ ص
(٢٣)
أعداء المروءة
٤٢ ص
(٢٤)
رجوع المروءة لمن خرمها
٤٦ ص
(٢٥)
المروءة في الفقه الإسلامي
٤٧ ص
(٢٦)
الاتجاه الأول اشتراط المروءة في العدالة
٤٨ ص
(٢٧)
الأدلة على اعتبار المروءة في العدالة
٥١ ص
(٢٨)
و الاعتراض على الدليل
٥٣ ص
(٢٩)
الاتجاه الثاني عدم اعتبار المروءة في العدالة
٦١ ص
(٣٠)
الأدلة على عدم اعتبار المروءة في العدالة
٦٣ ص
(٣١)
الرأي الراجح
٦٧ ص
(٣٢)
المصادر
٦٩ ص

أفضل الدين، المروءة - الشيخ عباس بن علي كاشف الغطاء - الصفحة ٢٧ - وردت عدة روايات في المروءة منها

١٠- روى المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد اللّه الصادق ٧: (من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه و هدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه اللّه من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان) [١].

١١- قال الإمام الحسن بن علي ٧: (المروءة في شيئين: اجتناب الرجل ما يشينه و اختياره ما يزينه) [٢].

١٢- (تجاوزوا لذوي المروءة عن عثراتهم إلَّا في حد من الحدود، فو الذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر و إنَّ يده لفي يد اللّه تعالى) [٣].

١٣- (ليس من المروءة استخدام الضيف) [٤]، رواه أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز.

١٤- (ليس من المروءة الربح على الأخوان) [٥].

١٥- روي أن رجلًا قام إلى رسول اللّه ٦ فقال: يا رسول اللّه أ لست أفضل قومي؟ فقال: (إن كان لكَ عقل فلكَ‌


[١] بحار الأنوار: ٧٢/ ١٦٧.

[٢] معدن الجواهر: ٢٦.

[٣] كشف الخفاء: ٢/ ١٧١، كنز العمال: ٥/ ٣١١، جامع الصغير: ١/ ٤٩٨، المبسوط: ٢٠/ ١٠٧.

[٤] الجامع الصغير: ١/ ٤٩٨.

[٥] الجامع الصغير: ١/ ٤٩٨.