أفضل الدين، المروءة - الشيخ عباس بن علي كاشف الغطاء - الصفحة ٥١ - الأدلة على اعتبار المروءة في العدالة
التقوى و المروءة، و قد شرط في العدالة التوقّي في بعض المباحات القادحة للمروءة نحو الأكل في الطريق) [١].
الأدلة على اعتبار المروءة في العدالة
١- صحيحة ابن أبي يعفور المتفق على العمل بها، و التي رواها الصدوق بسند صحيح في كتابه (من لا يحضره الفقيه)، و رواها الشيخ الطوسي في الاستبصار و التهذيب بسند غير صحيح لوقوع الحسن بن علي في سندها و قد ضعفه ابن الوليد و النجاشي و العلامة الحلي لأن حاله مهمل في الرجال بخلاف سندها في (من لا يحضره الفقيه)، و أما المتن فهنالك تفاوت بسيط في بعض ألفاظ الرواية المنقولة في كتب الحديث.
و أنقل الرواية على ما جاءت في كتاب (من لا يحضره الفقيه) و هي:
قال ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد اللّه ٧ بمَ تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال ٧: (أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان، و تعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر، و الربا و الزنا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف
[١] المستصفى: ١٢٥.