أفضل الدين، المروءة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
أفضل الدين (المروءة)
٣ ص
(٣)
تعريف المروءة
٦ ص
(٤)
المروءة لغة
٦ ص
(٥)
تعريف المروءة اصطلاحاً
٦ ص
(٦)
أولًا التعريف بالمصاديق
٦ ص
(٧)
ثانياً التعريف بخوارم المروءة
٨ ص
(٨)
ثالثاً تعريف المروءة بالغاية
٩ ص
(٩)
الرأي الراجح
١٠ ص
(١٠)
الاستقامة العرفية
١١ ص
(١١)
المروءة من الأحكام العرفية
١٣ ص
(١٢)
أولًا اختلاف المروءة بحسب الأشخاص
١٣ ص
(١٣)
ثانياً اختلاف المروءة بحسب الأمكنة
١٥ ص
(١٤)
ثالثاً اختلاف المروءة بحسب الأزمنة
١٦ ص
(١٥)
لا تستهجن السنن و إن هجرها العامة المروءة لا تخالف راجحاً شرعاً
١٧ ص
(١٦)
المروءة مؤشر من مؤشرات المجتمع
١٨ ص
(١٧)
المروءة في الروايات الشريفة
٢٣ ص
(١٨)
وردت عدة روايات في المروءة منها
٢٣ ص
(١٩)
المروءة في أدب الشريعة
٣١ ص
(٢٠)
خصال أصحاب المروءة
٣٦ ص
(٢١)
مصاديق المروءة
٤٠ ص
(٢٢)
ازدياد المروءة
٤١ ص
(٢٣)
أعداء المروءة
٤٢ ص
(٢٤)
رجوع المروءة لمن خرمها
٤٦ ص
(٢٥)
المروءة في الفقه الإسلامي
٤٧ ص
(٢٦)
الاتجاه الأول اشتراط المروءة في العدالة
٤٨ ص
(٢٧)
الأدلة على اعتبار المروءة في العدالة
٥١ ص
(٢٨)
و الاعتراض على الدليل
٥٣ ص
(٢٩)
الاتجاه الثاني عدم اعتبار المروءة في العدالة
٦١ ص
(٣٠)
الأدلة على عدم اعتبار المروءة في العدالة
٦٣ ص
(٣١)
الرأي الراجح
٦٧ ص
(٣٢)
المصادر
٦٩ ص

أفضل الدين، المروءة - الشيخ عباس بن علي كاشف الغطاء - الصفحة ٥٠ - الاتجاه الأول اشتراط المروءة في العدالة

غالباً لعدم المحافظة على دينه و اتباع الشهوات) [١].

و اعتبر ابن نجيم الحنفي المروءة في عدالة المفتي [٢]. و اشترط صاحب فتح الملك العلي من علماء أهل السنة بأن العدالة لا تكون كاملة إلَّا باشتراط المروءة. فالعدالة من دون مروءة تعد عدالة ناقصة عند كلامه عن عدالة الراوي [٣].

و قد أجمع علماء أئمة الحديث اشتراط المروءة في عدالة الراوي [٤]، قال ابن صلاح: (أجمع جماهير أئمة الحديث و الفقه على أنه يشترط فيمن تحتج بروايته أن يكون عدلًا ضابطاً لما يرويه، و تفصيله أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا سالماً من أسباب الفسق و خوارم المروءة متيقظاً غير مغفل حافظاً أن حدث من حفظه ضابطاً لكتابة إن حدث من كتابه) [٥].

و قد اشترط الغزالي من علماء الشافعية المروءة في تعريف العدالة بقوله: (العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة‌


[١] حاشية الدسوقي: ٤/ ١٦٦.

[٢] البحر الرائق: ٦/ ٤٤٣.

[٣] فتح الملك العلي: ٨٣.

[٤] معرفة الثقات: ١/ ١٣٥.

[٥] مقدمة ابن صلاح: ٨٤.