أفضل الدين، المروءة - الشيخ عباس بن علي كاشف الغطاء - الصفحة ٥٣ - و الاعتراض على الدليل
و العرفية لكونه جمعاً محلى باللام و هكذا قوله ٧ السابق: (أن يعرفوه بالستر)، و لو سلمنا أنّ الستر ليس بعيب إلَّا أنه كاشف عن عدم كونه ساتراً لعيوبه، و قد دلت الرواية على اشتراط ستر العيوب.
و الاعتراض على الدليل
إن المذكور في الرواية كاشف عن العدالة فهو لا يدل على اعتبار ذلك في العدالة إذ المكشوف قد يوجد بدون الكاشف. و لم يكن الظاهر من سؤال السائل و لا من جواب الإمام ٧ حصر الكواشف عن العدالة.
فإن قلت: لو لم يكن ترك منافيات المروءة داخلًا في العدالة لاقتصر الإمام على جعل الكاشف اجتناب الكبائر فإنه طريق أسهل.
قلنا: لا نسلم أسهلية ذلك فإن اجتناب الكبائر ليس بالسهل الاطلاع عليه بخلاف ترك منافيات المروءة، فإنه من السهل الاطلاع عليها لأبسط الناس.
٢- استدل المحقق الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف البحراني اعتبار المروءة في العدالة بما روي عن الإمام الكاظم ٧ في