أحكام المياه
(١)
مقدّمه محقق
٢٥ ص
(٢)
أحكام المياه
٢٥ ص
(٣)
الف دربارۀ تقريرات
٢٥ ص
(٤)
ب حيات علمى و اجتماعى علّامۀ نجفى اصفهانى
٢٦ ص
(٥)
1- تولّد و خاندان
٢٧ ص
(٦)
2- تحصيلات و استادان
٢٨ ص
(٧)
3- آثار و تأليفات
٢٩ ص
(٨)
4- شاگردان
٢٩ ص
(٩)
5- تقريرات
٣٠ ص
(١٠)
6- علّامۀ نجفى از نگاه ديگران
٣١ ص
(١١)
7- وفات
٣١ ص
(١٢)
ج حيات علمى و اجتماعى آية اللّه سيّد احمد حسينى زنجانى
٣٢ ص
(١٣)
1- تولّد و خاندان
٣٢ ص
(١٤)
2- تحصيلات و استادان
٣٢ ص
(١٥)
3- آية اللّه زنجانى در كلام ديگران
٣٣ ص
(١٦)
4- آثار و تأليفات
٣٤ ص
(١٧)
5- وفات
٣٤ ص
(١٨)
سخنى دربارۀ اين أثر
٣٥ ص
(١٩)
الماء الراكد القليل
٣٩ ص
(٢٠)
انفعال ماء القليل و المضاف
٤٢ ص
(٢١)
الماء الجاري
٤٣ ص
(٢٢)
ماء البئر
٤٧ ص
(٢٣)
ماء الحمّام
٤٩ ص
(٢٤)
في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري
٤٩ ص
(٢٥)
و أمّا النصوص الواردة فيه فكثيرة
٥٠ ص
(٢٦)
ماء المطر
٥٤ ص
(٢٧)
ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه
٥٨ ص
(٢٨)
فهرست مصادر الرسالة و التقدمة
٦٣ ص
(٢٩)
المصادر العربية
٦٣ ص
(٣٠)
المصادر الفارسية
٦٩ ص
(٣١)
المجلّات
٧٠ ص

أحكام المياه - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٤٩ - في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري

فنقول: لما كان الأخبار الدالة على عدم انفعال في البئر معتضدة بالعمومات الخاصّة و العامّة [١] مضافا إلى أصالة البراءة من وجوب الاجتناب و وجوب نزح الماء و استصحاب الطهارة السابقة عن اللقاء فلا جرم نحكم بالطهارة إلى أن يثبت [٥/] الخلاف؛ فلو سلّم دليل النجاسة في مورد خاص سندا و دلالة من الخدشة و احتوى شرائط الحجيّة خرجنا [٢] عن تلك القاعدة مقتصرا به، عكس الماء القليل حيث حكموا فيه بالانفعال؛ و استثنوا موارد لدليل خاص.

هذا غاية ما تيسّر لنا من وجه الجمع في المقام؛ و على اللّه التوكّل و الاعتصام.

[ماء الحمّام]

[في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري]

و من المياه الدائرة في ألسن الأعلام ماء الحمّام مصرّحين بأنّ حكمه حكم الجاري [٣]، و ورد به بالخصوص النصوص عن أئمتنا الكرام : [٤]

أقول: أمّا موضوع الحمّام فهو من الموضوعات الواضحة العرفيّة فلا يعتريه ريب، [٥] فما‌


[١]- راجع في هذا المجال ما أفاده البهبهاني في المصابيح، ج ٥، ص ٣٠٤- ٣١٠.

[٢] لكن يكون ذلك قول بالفصل بين موارد النزح مع عدم القول به فبعد خروج شي‌ء منها يلحق به باقيها بعدم القول بالفصل.

[٣]- إليك نصوص بعض كلماتهم.

في كشف اللثام [ج ١، ص ٢٦٠]: «... اتفاقا منّا كما هو الظاهر».

في مصابيح الظلام [ج ٥، ص ٢٩٥]: «فإنّ المشهور المعروف أنّ حكمه حكم الجاري ...».

في غنائم الأيّام [ج ١، ص ٥٢١]: «... المعروف من مذهب الأصحاب».

و في منتقد المنافع [ج ١، ص ١٨٧]: «و المسألة في الجملة ممّا لا خلاف فيه على الظاهر».

و انظر: تبصرة الفقهاء [ج ١، ص ٢٠٦]

[٤]- راجع وسائل الشيعة [ج ١، ص ١٤٨- ١٥٠] الباب ٧ من أبواب الماء المطلق؛ و منها صحيحة داود بن سرحان و رواية ابن أبي يعفور.

[٥]- راجع في هذا المجال ما أفاده عمّ المقرّر له آية اللّه الشيخ محمّد تقي الآقا نجفي-- الأصفهاني في كتابه فقه الإماميّة [المجلّد الأوّل من الطهارة، ص ٢٤]