أحكام المياه
(١)
مقدّمه محقق
٢٥ ص
(٢)
أحكام المياه
٢٥ ص
(٣)
الف دربارۀ تقريرات
٢٥ ص
(٤)
ب حيات علمى و اجتماعى علّامۀ نجفى اصفهانى
٢٦ ص
(٥)
1- تولّد و خاندان
٢٧ ص
(٦)
2- تحصيلات و استادان
٢٨ ص
(٧)
3- آثار و تأليفات
٢٩ ص
(٨)
4- شاگردان
٢٩ ص
(٩)
5- تقريرات
٣٠ ص
(١٠)
6- علّامۀ نجفى از نگاه ديگران
٣١ ص
(١١)
7- وفات
٣١ ص
(١٢)
ج حيات علمى و اجتماعى آية اللّه سيّد احمد حسينى زنجانى
٣٢ ص
(١٣)
1- تولّد و خاندان
٣٢ ص
(١٤)
2- تحصيلات و استادان
٣٢ ص
(١٥)
3- آية اللّه زنجانى در كلام ديگران
٣٣ ص
(١٦)
4- آثار و تأليفات
٣٤ ص
(١٧)
5- وفات
٣٤ ص
(١٨)
سخنى دربارۀ اين أثر
٣٥ ص
(١٩)
الماء الراكد القليل
٣٩ ص
(٢٠)
انفعال ماء القليل و المضاف
٤٢ ص
(٢١)
الماء الجاري
٤٣ ص
(٢٢)
ماء البئر
٤٧ ص
(٢٣)
ماء الحمّام
٤٩ ص
(٢٤)
في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري
٤٩ ص
(٢٥)
و أمّا النصوص الواردة فيه فكثيرة
٥٠ ص
(٢٦)
ماء المطر
٥٤ ص
(٢٧)
ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه
٥٨ ص
(٢٨)
فهرست مصادر الرسالة و التقدمة
٦٣ ص
(٢٩)
المصادر العربية
٦٣ ص
(٣٠)
المصادر الفارسية
٦٩ ص
(٣١)
المجلّات
٧٠ ص

أحكام المياه - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٤٦ - الماء الجاري

العرف إذا رأى ماء يسيل في الأرض يحكم بكونه جاريا و لا يتوقّف في الحكم بذلك على تحقيق مجراه من أنّه ينبع عن الأرض فيحكم؛ أو يذوب من الثلج فلا يحكم؛ كما أنّ الماء الغير المتحرّك و لو كان له منبع ينبع عنه لا يقال في العرف أنّه جار؛ بل يقال أنّه عين راكدة فلا يترتّب عليه أحكام الجاري.

و التعجّب من صاحب الجواهر ; مع تنبّهه لما ذكرنا حكم في ما يسيل في الأرض بكونه جاريا حتى يثبت خلافه [١]، ليت شعرى من أنّى له هذا الحكم بعد أخذ النبعان في مفهومه مع الشك في تحقّق النبعان، و لا أصل له حتّى يكون هو المرجع، و عرفت أنّ العرف لا يعتبر فيه عدا الجريان الفعلي دائرا مدار الامتداد و المزاولة فالحكم على كونه جاريا من حكم العرف بذلك فيناط الأحكام مناطه، فافهم و اغتنم. [٢]

ثم إنّ العلامة (قدّس سرّه) [٣] و بعض من تأخّر عنه اعتبروا الكرّية في الجاري أيضا [٤/] كالراكد [٤] لإطلاق الأخبار الدالّة على اعتبارها في عدم انفعال الماء.

و يضعف [٥] بظهور بعضها في غير الجاري و على فرض تمامية إطلاقه أو عمومه فالنسبة بينها و بين ما دلّ بإطلاقه أو عمومه على عدم انفعال الجاري العموم من وجه؛


[١]- جواهر الكلام، ج ١، ص ٢١٢.

[٢] لما كان الغالب في المياه الجارية في الأرض النبعان فيكون مشكوكها ملحقة بالغالب، و لعل الجواهر حكم به لهذا الأصل. «أحمد الحسيني».

[٣]- راجع: تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ١٧، نهاية الإحكام، ج ١، ص ٢٢٨- ٢٢٩.

[٤]- كالشهيد الثاني في روض الجنان [ج ١، ص ٣٦٢- ٣٦٤] و الشيخ الأكبر في كشف الغطاء [ج ١، ص ٤٠٠]

[٥]- أجاب بعض الأساتيد (قدّس سرّه) في مجلس الدرس عن استدلال العلامة (قدّس سرّه) بأنّ نفس تقدير الكثرة بالكرّ قرينة على اختصاصه بالراكد؛ لأنّ القلّة و الكثرة في كلّ شي‌ء بحسبه فالجاري قلّته و كثرته لا يعتبر بالوزن و المسامحة، بل بضيق المجرى و سعته بخلاف الراكد فيعتبر بالوزن و المسامحة، فعلى هذا يكون أخبار اعتبار الكرّ ظاهرا في الراكد. «أحمد الحسيني».