أحكام المياه
(١)
مقدّمه محقق
٢٥ ص
(٢)
أحكام المياه
٢٥ ص
(٣)
الف دربارۀ تقريرات
٢٥ ص
(٤)
ب حيات علمى و اجتماعى علّامۀ نجفى اصفهانى
٢٦ ص
(٥)
1- تولّد و خاندان
٢٧ ص
(٦)
2- تحصيلات و استادان
٢٨ ص
(٧)
3- آثار و تأليفات
٢٩ ص
(٨)
4- شاگردان
٢٩ ص
(٩)
5- تقريرات
٣٠ ص
(١٠)
6- علّامۀ نجفى از نگاه ديگران
٣١ ص
(١١)
7- وفات
٣١ ص
(١٢)
ج حيات علمى و اجتماعى آية اللّه سيّد احمد حسينى زنجانى
٣٢ ص
(١٣)
1- تولّد و خاندان
٣٢ ص
(١٤)
2- تحصيلات و استادان
٣٢ ص
(١٥)
3- آية اللّه زنجانى در كلام ديگران
٣٣ ص
(١٦)
4- آثار و تأليفات
٣٤ ص
(١٧)
5- وفات
٣٤ ص
(١٨)
سخنى دربارۀ اين أثر
٣٥ ص
(١٩)
الماء الراكد القليل
٣٩ ص
(٢٠)
انفعال ماء القليل و المضاف
٤٢ ص
(٢١)
الماء الجاري
٤٣ ص
(٢٢)
ماء البئر
٤٧ ص
(٢٣)
ماء الحمّام
٤٩ ص
(٢٤)
في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري
٤٩ ص
(٢٥)
و أمّا النصوص الواردة فيه فكثيرة
٥٠ ص
(٢٦)
ماء المطر
٥٤ ص
(٢٧)
ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه
٥٨ ص
(٢٨)
فهرست مصادر الرسالة و التقدمة
٦٣ ص
(٢٩)
المصادر العربية
٦٣ ص
(٣٠)
المصادر الفارسية
٦٩ ص
(٣١)
المجلّات
٧٠ ص

أحكام المياه - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٣٩ - الماء الراكد القليل

«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»

[الماء الراكد القليل]

قد عرفت قوة القول بانفعال الراكد القليل من الماء بملاقاة النجاسة. [١]

و اعلم: أنّ ظاهر الأصحاب تسرية الحكم بملاقاة المتنجّس و ملاقي ملاقيه و لو بوسائط عديدة [٢] لكنّ الأصل مع اختصاص الأدلّة بتنجيس نفس النجس يرشدنا إلى‌


[١]- و إلى نصّ كلام بعض الأعلام «(قدّس سرّهم)» كالشيخ البهائي في الاثنا عشرية [ص ٩١]:

«و نجاسة الراكد دون الكر هو المعروف و قول ابن أبي عقيل شاذّ»، و المحقّق السبزواري في الكافية [ج ١، ص ٥٠]: «الماء القليل غير البئر إذا لاقته نجاسة و لم تغيّره فالأقرب المشهور بين الأصحاب أنّه ينجّس ...»، و المحقّق القمي في الغنائم [ج ١، ص ٤٨٩]: «فالمعروف من مذهب الأصحاب، بل متّفق عليه من غير ابن أبي عقيل، الانفعال [في القليل الراكد] بمجرّد ملاقاة النجاسة ...»، و الوحيد البهبهاني في المصابيح [ج ٥، ص ٢٦٣]: «أجمع علماؤنا على انفعال القيل بالملاقاة ...» و عمّ المقرّر له آية اللّه الشيخ محمّد تقي الآقا نجفي الأصفهاني في كتابه فقه الإماميّة [المجلّد الأوّل من الطهارة، ص ٤٩] «لا شكّ و لا شبهة في نجاسة الماء القليل بمجرّد الملاقاة إلّا ما استثني و هو المعروف من المذهب و قد توافقت كلمة الأعاظم من علمائنا (قدّس سرّهم) على نقل الإجماع على ذلك و ذهب جماعة كالعمّاني و غيره إلى ...».

[٢]- ممّن وافق هذا القول جماعة من الأعلام ذكره آية اللّه الميرزا محمّد الفيض القمي في كتابه الفيض [ص ١٠٢] قال: «قد خالف المشهور ممّن تقدّم عصره علينا في ما نعلم ابن إدريس- [في السرائر، ج ١، ص ١٦٣] و السيّد صدر الدين و المولى المحدّث الكاشاني [في المفاتيح، ج ١، ص ٧٥] .. و ممّن عاصرناه المحقّق الأستاذ المولى محمّد كاظم الخراساني [في اللمعات النّيرة، ص ٢٤] و الفقيه النبيه الآغا رضا الهمداني [في مصباح الفقيه، ج ٨، ص ٣٤- ٣٥] و الشيخ مهدي الخالصي، و نقل عن شيخ الشريعة المولى فتح اللّه الشيرازي الغروي».