أحكام المياه
(١)
مقدّمه محقق
٢٥ ص
(٢)
أحكام المياه
٢٥ ص
(٣)
الف دربارۀ تقريرات
٢٥ ص
(٤)
ب حيات علمى و اجتماعى علّامۀ نجفى اصفهانى
٢٦ ص
(٥)
1- تولّد و خاندان
٢٧ ص
(٦)
2- تحصيلات و استادان
٢٨ ص
(٧)
3- آثار و تأليفات
٢٩ ص
(٨)
4- شاگردان
٢٩ ص
(٩)
5- تقريرات
٣٠ ص
(١٠)
6- علّامۀ نجفى از نگاه ديگران
٣١ ص
(١١)
7- وفات
٣١ ص
(١٢)
ج حيات علمى و اجتماعى آية اللّه سيّد احمد حسينى زنجانى
٣٢ ص
(١٣)
1- تولّد و خاندان
٣٢ ص
(١٤)
2- تحصيلات و استادان
٣٢ ص
(١٥)
3- آية اللّه زنجانى در كلام ديگران
٣٣ ص
(١٦)
4- آثار و تأليفات
٣٤ ص
(١٧)
5- وفات
٣٤ ص
(١٨)
سخنى دربارۀ اين أثر
٣٥ ص
(١٩)
الماء الراكد القليل
٣٩ ص
(٢٠)
انفعال ماء القليل و المضاف
٤٢ ص
(٢١)
الماء الجاري
٤٣ ص
(٢٢)
ماء البئر
٤٧ ص
(٢٣)
ماء الحمّام
٤٩ ص
(٢٤)
في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري
٤٩ ص
(٢٥)
و أمّا النصوص الواردة فيه فكثيرة
٥٠ ص
(٢٦)
ماء المطر
٥٤ ص
(٢٧)
ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه
٥٨ ص
(٢٨)
فهرست مصادر الرسالة و التقدمة
٦٣ ص
(٢٩)
المصادر العربية
٦٣ ص
(٣٠)
المصادر الفارسية
٦٩ ص
(٣١)
المجلّات
٧٠ ص

أحكام المياه - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٤٣ - الماء الجاري

الثاني: السراية من حيث نفس المتنجّس فإنّ الجزء الملاقي للنجس يسري بنفسه إلى ما حوله من الأجزاء.

و فيه ما فيه [١]

الثالث: أن يكون الوجه تعبّد الشارع بذلك.

و فيه: إنّا نرى التنفّر و الاجتناب- مع قطع النظر عن الشرع- عن جميع الماء بمجرّد ملاقاة جزء منه النجس و القذر، كما نرى ذلك ممّن لا يتدينون بالدين؛ فالأظهر أنّ الاستقذار و الاستخباث أمر عرفي لا شرعي، نعم للشارع بيان الموضوع و أنّ هذا نجس، أمّا كيفية الاستقذار فهو عرفي، و العرف يعدّ مجموع الماء أو المائع الآخر متنجّسا لازم الاجتناب موجبا للتنفّر بملاقاة جزء منه النجاسة، فبعد وكول الأمر في الاستقذار إلى العرف تعلم أنّ ما ذهب إليه المشهور من انفعال كرور من الجلّاب بملاقاة قطرة من البول منظور فيه لعدم الاستقذار العرفي فيه.

[الماء الجاري]

مسألة: المشهور [٢] أنّ الجاري- قليلا كان أو كثيراً- لا ينفعل بالملاقاة [٣]، و اصطلحوا [٤]


[١]- قال الشيخ الأعظم في ردّ هذا الوجه: «و هذا أكثر نقضا من الوجه الأوّل، لانتقاضه بالكرّ مع إحساس السراية فيه، و بما ذكر في الوجه السابق؛ و يلزم عليه أن يكون انفعال مجموع الماء على التدريج، و أن يتفاوت زمان السراية بالنسبة إلى المائع الرقيق و الغليظ؛ مع أنّ التدريج باطل إجماعا، فضلا عن تفاوت المائعات في ذلك [كتاب الطهارة، ج ١، ص ١١٥]

[٢]- و ممّن صرّح بالشهرة في المقام:

الف: العلّامة السيّد مهدي بحر العلوم في مصابيح الأحكام، ج ١، ص ٣٠٧

ب: المحقق السيّد محسن الكاظمي البغدادي في وسائل الشيعة، ص ٨٤

ج: تلميذهما الشيخ محمّد تقى صاحب هداية المسترشدين و جدّ الأعلى للمقرّر له في تبصرة الفقهاء، ج ١، ص ٩٢.

- الفقيه الشيخ آغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه، ج ١، ص ٣٠- ٣١

ه‌: الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الطهارة، ج ١، ص ٧٣ و إليك نصّ كلامه الشريف: «... فهو الذي اختصّ عند المشهور بأنّه لا ينجّس كثيرة و لا قليلة بمجرّد الملاقاة ...»

[٣]- ادّعى الإجماع عليه في شرح جمل العلم و العمل [ص ٥٦] و الغنية [ص ٤٦] و المعتبر [ج ١، ص ٤١] و الذكرى [ج ١، ٧٩] و الغنائم [ج ١، ص ٥١٧]؛

[٤]- و إليك نصّ بعض الأعلام (قدّس سرّهم) في هذا الاصطلاح:

في الروضة [ج ١، ص ٣١]: «الجاري هو النابع من الأرض مطلقا غير البئر على المشهور»، و في المسالك [ج ١، ص ١٢] «الجاري هو النابع غير البئر ...»، و في المدارك [ج ١، ص ٢٨] «الجاري هو النابع ...»، و في الذخيرة [ج ١، ص ١١٦] «الجاري هو النابع غير البئر ...»؛ و راجع: مفتاح الكرامة، ج ١، ص ٢٦٥.