أحكام المياه - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٦١ - ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه
جزاهم اللّه عن الإسلام خيرا-
أقول: وجه قرب ما قرّره من المساحي بالوزني أنّه بناء على ما أفاده- (دام ظلّه)- من أخذ السطح بشكل المستدير يفرض ثلاثة أشبار و نصف قطرا للدائرة [١]، و القطر إذا ضرب في ثلاث و سبع يحصل المحيط، فالمحيط حينئذ يكون أحد عشر شبرا [٢] فالقاعدة في تعيين مساحة الدائرة [٣] أن يضرب نصف قطرها في نصف محيطها فيكون مضروب الواحد و ثلاثة أرباع الواحد (/ نصف القطر)، في الخمسة و النصف (/ نصف المحيط) تسعة أشبار و خمسة أثمان الشبر فهو مساحة سطح الدائرة فيضرب ذلك في العمق ثلاثة أشبار و نصف فيكون الحاصل ثلاثة و ثلاثين شبرا و أحد عشر جزء من ستة و عشر جزء
[١] لتفصيل هذه المحاسبات و الأشكال راجع ما أفاده الشيخ محمّد بهاء الملّة و الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي في الحبل المتين، ج ١، ص ٤٧٩ و ما بعدها.
[٢]- محيط الدائرة/ القطر* العدد «پى»
١١- ٩٩/ ١٠/ ١٤/ ٣* ٥/ ٣
هذا على القواعد المذكورة في علم الهندسة، و لكن على ما ذكره المقرّر (قدّس سرّه) و هو
٩٥/ ١٢/ ٧/ ٣* ٥/ ٣
و هذا العدد ينافي مع ما ينتجه (قدّس سرّه) من الحادي عشر؛ و الحاصل أنّ نتيجته صحيحة
[٣]- و أما مساحة الدائرة/ الشعاع [و هو نصف القطر]* نفسه* العدد «پى»
٦١٦٢٥/ ٩/ ١٤/ ٣* ٧٥/ ١* ٧٥/ ١
و هذا العدد [/ ٦١٦٢٥/ ٩] يضرب في العمق [/ ٥/ ٣]
٦٥٦٨٧٥/ ٣٣/ ٥/ ٣* ٩/ ٦١٦٢٥
فمقدار الكرّ من حيث المسامحة/ ٦٥٦٨٧٥/ ٣٣.
و هذا المقدار يعادل مع ما ذكره المقرّر تقريبا لا تحقيقا، و اللّه العالم.