أحكام المياه
(١)
مقدّمه محقق
٢٥ ص
(٢)
أحكام المياه
٢٥ ص
(٣)
الف دربارۀ تقريرات
٢٥ ص
(٤)
ب حيات علمى و اجتماعى علّامۀ نجفى اصفهانى
٢٦ ص
(٥)
1- تولّد و خاندان
٢٧ ص
(٦)
2- تحصيلات و استادان
٢٨ ص
(٧)
3- آثار و تأليفات
٢٩ ص
(٨)
4- شاگردان
٢٩ ص
(٩)
5- تقريرات
٣٠ ص
(١٠)
6- علّامۀ نجفى از نگاه ديگران
٣١ ص
(١١)
7- وفات
٣١ ص
(١٢)
ج حيات علمى و اجتماعى آية اللّه سيّد احمد حسينى زنجانى
٣٢ ص
(١٣)
1- تولّد و خاندان
٣٢ ص
(١٤)
2- تحصيلات و استادان
٣٢ ص
(١٥)
3- آية اللّه زنجانى در كلام ديگران
٣٣ ص
(١٦)
4- آثار و تأليفات
٣٤ ص
(١٧)
5- وفات
٣٤ ص
(١٨)
سخنى دربارۀ اين أثر
٣٥ ص
(١٩)
الماء الراكد القليل
٣٩ ص
(٢٠)
انفعال ماء القليل و المضاف
٤٢ ص
(٢١)
الماء الجاري
٤٣ ص
(٢٢)
ماء البئر
٤٧ ص
(٢٣)
ماء الحمّام
٤٩ ص
(٢٤)
في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري
٤٩ ص
(٢٥)
و أمّا النصوص الواردة فيه فكثيرة
٥٠ ص
(٢٦)
ماء المطر
٥٤ ص
(٢٧)
ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه
٥٨ ص
(٢٨)
فهرست مصادر الرسالة و التقدمة
٦٣ ص
(٢٩)
المصادر العربية
٦٣ ص
(٣٠)
المصادر الفارسية
٦٩ ص
(٣١)
المجلّات
٧٠ ص

أحكام المياه - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٥٧ - ماء المطر

و أمّا ما استدلّ به شرط الكثرة من صحيحة هشام بن سالم:

«سئل الصادق ٧ عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكفّ الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصاب به من الماء أكثر منه».

[١] يرد عليه: أنّ المراد بالأكثرية الغلبة- كما هو واضح- و إن يحتمل ضعيفا أن يكون المراد أنّ القطرة الواصلة إلى الثوب أكثر من البول الذي أصابه.

حجّة اشتراط الجريان أخبار لا يخلوا شي‌ء منها عن شي‌ء:

منها: رواية‌

عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ٧ قال: «سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أ يصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس»

[٢]. إذ من المحتمل؛ بل الظاهر أن يكون المراد من الجريان، الجريان من المساء أى النزول بقرينة «الباء» في «جرى به» و إلّا لكان المناسب «في» بدلها.

و روايته الأخرى عن أخيه ٧ قال:

«سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر [٨/] فيكفّ فيصيب الثياب أ يصلّي فيه قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى به [من ماء] المطر فلا بأس».

[٣] إذ الظاهر [٤] أن يجري من ماء المطر على ثيابه، لا أن يجري على الأرض؛ كما هو دعواهم.

و منها: صحيحه الآخر [قال]:

سألته عن البيت يبال على ظهره، و يغتسل فيه من


[١]- وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٤، ح ١، الوافي، ج ٦، ص ٤٦، ح ٣٧٢٦.

[٢]- مسائل عليّ بن جعفر، ص ١٣٠، ح ١١٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٨، ح ٩.

[٣]- قرب الإسناد، ص ١٩٢، ص ٧٢٤؛ مسائل عليّ بن جعفر، ص ١٩٢، ح ٣٩٨؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٥، ح ٣.

[٤]- و لا أقلّ من الاحتمال المانع عن الاستدلال. «المقرّر»