أحكام المياه
(١)
مقدّمه محقق
٢٥ ص
(٢)
أحكام المياه
٢٥ ص
(٣)
الف دربارۀ تقريرات
٢٥ ص
(٤)
ب حيات علمى و اجتماعى علّامۀ نجفى اصفهانى
٢٦ ص
(٥)
1- تولّد و خاندان
٢٧ ص
(٦)
2- تحصيلات و استادان
٢٨ ص
(٧)
3- آثار و تأليفات
٢٩ ص
(٨)
4- شاگردان
٢٩ ص
(٩)
5- تقريرات
٣٠ ص
(١٠)
6- علّامۀ نجفى از نگاه ديگران
٣١ ص
(١١)
7- وفات
٣١ ص
(١٢)
ج حيات علمى و اجتماعى آية اللّه سيّد احمد حسينى زنجانى
٣٢ ص
(١٣)
1- تولّد و خاندان
٣٢ ص
(١٤)
2- تحصيلات و استادان
٣٢ ص
(١٥)
3- آية اللّه زنجانى در كلام ديگران
٣٣ ص
(١٦)
4- آثار و تأليفات
٣٤ ص
(١٧)
5- وفات
٣٤ ص
(١٨)
سخنى دربارۀ اين أثر
٣٥ ص
(١٩)
الماء الراكد القليل
٣٩ ص
(٢٠)
انفعال ماء القليل و المضاف
٤٢ ص
(٢١)
الماء الجاري
٤٣ ص
(٢٢)
ماء البئر
٤٧ ص
(٢٣)
ماء الحمّام
٤٩ ص
(٢٤)
في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري
٤٩ ص
(٢٥)
و أمّا النصوص الواردة فيه فكثيرة
٥٠ ص
(٢٦)
ماء المطر
٥٤ ص
(٢٧)
ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه
٥٨ ص
(٢٨)
فهرست مصادر الرسالة و التقدمة
٦٣ ص
(٢٩)
المصادر العربية
٦٣ ص
(٣٠)
المصادر الفارسية
٦٩ ص
(٣١)
المجلّات
٧٠ ص

أحكام المياه - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٥٤ - ماء المطر

بالمادّة بالجريان منها إليه و كونه جاريا حقيقة، و في رواية ابن أبي يعفور‌

«ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا»

إشعار بأنّ العاصم له هو الجريان.

و العجب من شيخ المشايخ العظام- (قدس اللّه تربته الزاكية)- [١] حيث جعل رواية ابن أبي يعفور مشيرا؛ بل دالّا على أنّ العاصم له هي الكثرة، مع أنّها على ما ذكرنا أدل.

فبالجملة: أنّ لنا القطع بأنّ البنيان المخصوص لا دخل له في الحكم؛ و إنّ الماء بوصف كونه فيه لا يتحصّل له اعتصام فما بقي إلّا انطباقه على المياه المعتصمة من الجاري أو الكثير، و علمت أنّ الأظهر اعتصامه من خصوص الجريان لا الكثرة.

ثمّ إنّ ماء الحوضين بالاتّصال يعدّ ماءً و التعدّد في ظرفه و مكانه لا فيه نفسه؛ أ لا ترى أنّه لو جمد ماء الإنائين بعد الاتّصال لا يرتاب أحد في عدّه واحدا سواء كان سطحاهما متساويين أم مختلفين [٢]؛ نعم لو كان المجرى بينهما ضيّقا بحيث [٧/] يلحقه العرف بالعدم لا يؤثّر ذلك في صدق الوحدة.

[ماء المطر]

ماء المطر لا اشكال في أنّه بعد الانقطاع في حكم الراكد [٣] قليله ينفعل و كثيره يعتصم،


[١]- و هو الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) في كتاب الطهارة، ج ١، ص ١٠١.

[٢]- لا يقال: إنّ اعتصام الحوض الصغير في الحمّام- على ما حقّقه الأستاذ دام عزّه- بواسطة الجريان من المادّة إليه، و أمّا اعتصام الحوض الكبير بسبب الكثرة فيلزم أن يكون الماء الواحد مُعَنونا بعُنوانَين و محكوما بحُكمَين.

لأنّا نقول: ذلك بمجرّده لا يضرّ في صدق الوحدة؛ أ لا ترى أنّ الماء الواحد إذا تغيّر لونه بالنجاسة في بعض أطرافه فهو لو كان كثيرا يختصّ نجاسته فيما يتغيّر و يبقى باقيه في الطهارة؛ مع أنّ ذاك لا يخرجه عن الوحدة. «أحمد الحسيني الزنجاني».

[٣]- و إليك نصّ كلمات بعض الأصحاب- (قدّس سرّهم)-:

الف: الفاضل الأصفهانى في كشف اللثام [ج ١، ص ٢٦٠]: «.. فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع- تقاطره فكالواقف إجماعا»

ب: الفاضل النراقي في المستند [ج ١، ص ٣٠]: «.. إذا انقطع تقاطره فإن لم يبق جريانه على الأرض فكالواقف إجماعا»

ج: الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه [ج ٨، ص ٣٤٠]: «.. بعد انقطاع المطر فإنّ حاله بعد وقوف المطر حال سائر المياه القليلة ... بلا خلاف فيه».