أحكام المياه
(١)
مقدّمه محقق
٢٥ ص
(٢)
أحكام المياه
٢٥ ص
(٣)
الف دربارۀ تقريرات
٢٥ ص
(٤)
ب حيات علمى و اجتماعى علّامۀ نجفى اصفهانى
٢٦ ص
(٥)
1- تولّد و خاندان
٢٧ ص
(٦)
2- تحصيلات و استادان
٢٨ ص
(٧)
3- آثار و تأليفات
٢٩ ص
(٨)
4- شاگردان
٢٩ ص
(٩)
5- تقريرات
٣٠ ص
(١٠)
6- علّامۀ نجفى از نگاه ديگران
٣١ ص
(١١)
7- وفات
٣١ ص
(١٢)
ج حيات علمى و اجتماعى آية اللّه سيّد احمد حسينى زنجانى
٣٢ ص
(١٣)
1- تولّد و خاندان
٣٢ ص
(١٤)
2- تحصيلات و استادان
٣٢ ص
(١٥)
3- آية اللّه زنجانى در كلام ديگران
٣٣ ص
(١٦)
4- آثار و تأليفات
٣٤ ص
(١٧)
5- وفات
٣٤ ص
(١٨)
سخنى دربارۀ اين أثر
٣٥ ص
(١٩)
الماء الراكد القليل
٣٩ ص
(٢٠)
انفعال ماء القليل و المضاف
٤٢ ص
(٢١)
الماء الجاري
٤٣ ص
(٢٢)
ماء البئر
٤٧ ص
(٢٣)
ماء الحمّام
٤٩ ص
(٢٤)
في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري
٤٩ ص
(٢٥)
و أمّا النصوص الواردة فيه فكثيرة
٥٠ ص
(٢٦)
ماء المطر
٥٤ ص
(٢٧)
ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه
٥٨ ص
(٢٨)
فهرست مصادر الرسالة و التقدمة
٦٣ ص
(٢٩)
المصادر العربية
٦٣ ص
(٣٠)
المصادر الفارسية
٦٩ ص
(٣١)
المجلّات
٧٠ ص

أحكام المياه - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٤٨ - ماء البئر

للخدشة في كثير منها مجال [١] إلّا أنّ مجموعها في كلّ واحد من الطرفين لو لا المعارض- ممّا يوجب الاطمئنان بما راموا الاستدلال عليه من الانفعال و عدمه، و الجمع بينها بحمل أخبار النزح على الاستحباب ممّا يأباه بعض تلك الأخبار الناصّة من حيث النصّ فيه على كون النزح مطهّرا، [٢] و إن كان فى بعضها إشعار بهذا الحمل؛ فغاية ما يمكن لنا من التوجيه الجمع بينها بالفصل بين الكرّ و عدمه، و في رواية حسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه ٧: «إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجّسه شي‌ء» [٣] شاهد عليه، الركي جمع الكرية بمعنى البئر [٤]، إلّا أنّه يبعّد أنّ حمل أخبار النجاسة على القليل لا يلتئم بعض أخبار النزح كنزح كرّ في بعضها [٥] و نزح سبعين دلوا في بعضها [٦]، مضافا إلى أخبار التراوح الناصّة بغزارة [٧] الماء [٨].

اللّهم إلّا أن يقال: لا تنافي في ذلك إذ يمكن أن يكون الماء حين الملاقاة قليلا؛ و مع ذلك ينزح من البئر الكرّ و ما فوقه لإمكان ترشّح بدل ما ينزح من المنبع.

و على تقدير التنزّل عن ذلك.


[١]- منها استبعاد المصابيح بأنّه في صورة النجاسة لا يطهَّر بغير النزح، و النزح لا يصلح لذلك إذ لم يعهد شرعا تطهير شي‌ء بإعدام بعضه، و اعترض عليه الأستاذ- مدّ ظله- بالنقض بطهارة العصير بذهاب ثلثه. «أحمد الحسيني».

[٢]- كصحيحتي محمّد بن إسماعيل بن بزيع و عليّ بن يقطين؛ راجع: وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٩- ١٩٦، باب ١٥ من أبواب الماء المطلق إلى باب ٢٣ منها.

[٣]- الكافي، ج ٣، ص ٢، ح ٤؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٦٠، ح ٨.

[٤]- النهاية، ح ٢، ص ٢٦١.

[٥]- كرواية عمرو بن سعيد؛ التهذيب، ج ١، ص ٢٣٥، ح ٦٧٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨٠، ح ٥.

[٦]- كموثقة عمّار الساباطي: التهذيب، ١، ص ٢٣٤، ح ٦٧٨، وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٩٤، ح ٢.

[٧]- غزر الماء بالضم غزارة: كثر؛ المصباح المنير، ص ٤٤٦؛ لسان العرب ج ٥، ص ٢٢.

[٨]- كمعتبرة عمّار الساباطي؛ التهذيب، ج ١، ص ٢٨٤، ح ٨٣٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٩٦، ح ١.