أحكام المياه
(١)
مقدّمه محقق
٢٥ ص
(٢)
أحكام المياه
٢٥ ص
(٣)
الف دربارۀ تقريرات
٢٥ ص
(٤)
ب حيات علمى و اجتماعى علّامۀ نجفى اصفهانى
٢٦ ص
(٥)
1- تولّد و خاندان
٢٧ ص
(٦)
2- تحصيلات و استادان
٢٨ ص
(٧)
3- آثار و تأليفات
٢٩ ص
(٨)
4- شاگردان
٢٩ ص
(٩)
5- تقريرات
٣٠ ص
(١٠)
6- علّامۀ نجفى از نگاه ديگران
٣١ ص
(١١)
7- وفات
٣١ ص
(١٢)
ج حيات علمى و اجتماعى آية اللّه سيّد احمد حسينى زنجانى
٣٢ ص
(١٣)
1- تولّد و خاندان
٣٢ ص
(١٤)
2- تحصيلات و استادان
٣٢ ص
(١٥)
3- آية اللّه زنجانى در كلام ديگران
٣٣ ص
(١٦)
4- آثار و تأليفات
٣٤ ص
(١٧)
5- وفات
٣٤ ص
(١٨)
سخنى دربارۀ اين أثر
٣٥ ص
(١٩)
الماء الراكد القليل
٣٩ ص
(٢٠)
انفعال ماء القليل و المضاف
٤٢ ص
(٢١)
الماء الجاري
٤٣ ص
(٢٢)
ماء البئر
٤٧ ص
(٢٣)
ماء الحمّام
٤٩ ص
(٢٤)
في ألسن الأعلام ماء الحمّام حكمه حكم الجاري
٤٩ ص
(٢٥)
و أمّا النصوص الواردة فيه فكثيرة
٥٠ ص
(٢٦)
ماء المطر
٥٤ ص
(٢٧)
ماء الكر، تعريفه، تحديده و بعض أحكامه
٥٨ ص
(٢٨)
فهرست مصادر الرسالة و التقدمة
٦٣ ص
(٢٩)
المصادر العربية
٦٣ ص
(٣٠)
المصادر الفارسية
٦٩ ص
(٣١)
المجلّات
٧٠ ص

أحكام المياه - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٤٠ - الماء الراكد القليل

العدم [١]، نعم تنجيس المتنجّس خصوص إنائه ممّا لا ريب فيه.

ثمّ إنّهم استثنوا من كليّة انفعال القليل بالملاقاة موارد بعضها ممّا لا شبهة فيه.

فمنهما: ماء الاستنجاء [٢]، فسيجي‌ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى [٣] ى و منها: الجزء العالي ممّا يرد على النجس فإنّه لا ينفعل بملاقاة الجزء السافل، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب [٤] و ذكر السيّد (قدّس سرّه) في منظومته:

و ما جرى فكان فوق الوارد * * *فهو على الطهر بقول واحد [٥]

و لعلّ هذا مراد السيّد المرتضى (قدّس سرّه) في الناصريات [٦] حيث حكم بطهارة الوارد، إذ‌


[١]- و للمقرّر له في هذا المجال رسالة في عدم تنجيس المتنجّس (طبعت في مجلة فقه أهل البيت : الرقم ٤٤) و هو (قدّس سرّه) يقول في ختام رسالته هذا: «... هذا مقام النظر العلمي، و أمّا في مقام العمل فأقول كما قاله صاحب نجاة العباد في مسألة ماء الغسالة و عملي على التجنّب»

و تبعه الإمام الخميني (قدّس سرّه) الشريف [في كتاب الطهارة، ج ٤، ص ٣٨] في عدم تنجيس المتنجّس، لكن مع تقييده بالوسائط الكثيرة لا مطلقا و قال: «... و الإنصاف أنّ الفتوى بالنجاسة- سيّما مع الوسائط الكثيرة- جرأة على المولى، و الأشبه عدم النجاسة مع الوسائط الكثيرة، و الاحتياط- سيّما فيما علم تفصيلا بالملاقاة و لو مع الوسائط- لا ينبغي تركه».

[٢]- انظر: قواعد الأحكام، ج ١، ص ١٨٦، تحرير الأحكام، ج ١، ص ٥٢، ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٨٢؛ جامع المقاصد، ج ١، ص ١٢٩.

[٣]- و لعلّ في نيّة المقرّر أن يبحث عنها و لكنّه لم يتمكّن منه لأجل ما ذكره المقرّر في ختام هذه التقريرات.

[٤]- ادّعى الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في كتاب الطهارة [ج ١، ص ٨٤] الإجماع عليه.

[٥]- الدرّة النجفيّة، ص ٣.

[٦]- المسائل الناصريات، ص ٧٢، م ٣.