رسالة في الدماء الثلاثة
(١)
القول في الحيض و احكامه
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فيه مسائل
٤ ص
(٣)
(الاولى) لا خلاف نصا و لا فتوى في ان المرجع عند الاشتباه في الجملة ما للحيض في الأغلب من الصفات و الكيفيات
٤ ص
(٤)
(المسئلة الثانية) إذا اشتبه أمر الدم و تردد بين كونه حيضا أو عذرة
١٢ ص
(٥)
(المسئلة الثالثة) إذا اشتبه الدم و لم يعلم انه من الحيض أو من القرحة
١٦ ص
(٦)
(المقصد الثاني) في حدود الحيض و قيوده
١٨ ص
(٧)
(الأول) ان يكون الدم بعد بلوغ التسع
١٨ ص
(٨)
(الأمر الثاني) ان لا يكون الدم بعد بلوغ اليأس
٢١ ص
(٩)
(الأمر الثالث) ان لا يكون بأقل من ثلثة أيام
٢٣ ص
(١٠)
(الأمر الرابع) ان لا يكون زائدا على العشرة
٢٥ ص
(١١)
(تبصرة لا تخلو عن تذكرة)
٢٨ ص
(١٢)
(المقصد الثالث) في أقسام الحائض
٢٨ ص
(١٣)
(المبحث الأول) في ذات العادة
٢٩ ص
(١٤)
(أحدها) ان العادة تستقر برؤية الدم مرتين سواء عددا و وقتا
٢٩ ص
(١٥)
(ثانيها) انه هل يعتبر في تحقق العادة بالمرتين ان يكونا في شهرين هلاليين
٣٠ ص
(١٦)
(ثالثها) لا إشكال في اعتبار تكرر الطهر متساويا مرتين في تحقق العادة الوقتية
٣١ ص
(١٧)
(رابعها) انه لا إشكال في حصول العادة بتوالي الحيضتين بلا تخلل حيض على خلافهما أصلا
٣٢ ص
(١٨)
(خامسها) إذا اختلف عدد أيام حيضها فهل يكون الأقل عادة لها ترجع إليها و قد سميت بالعددية الناقصة أم لا
٣٢ ص
(١٩)
(سادسها) انه لا فرق في المرتين اللتين كان تساويهما موجبا لثبوت العادة بين ثبوت حيضيتهما قطعا بالوجدان أو تعبدا
٣٣ ص
(٢٠)
(سابعها) انه هل العبرة في حصول العادة باستواء الحيضتين أخذا و انقطاعا
٣٤ ص
(٢١)
(ثامنها) انه لا خلاف عندنا على ما حكى في عدم زوال العادة بمجرد رؤية الدم على خلافها مرة
٣٤ ص
(٢٢)
(تاسعها) انه إذا استقرت العادة فالكلام فيها في مباحث
٣٤ ص
(٢٣)
(الأول) ان ذات العادة الوقتية المحضة أو مع العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام العادة
٣٤ ص
(٢٤)
(الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها وقتا و عددا
٣٦ ص
(٢٥)
(الثالث) انه إذا كانت عادتها دون العشرة تستظهر بالبناء على التحيض بلا خلاف فيه
٣٩ ص
(٢٦)
(المبحث الثاني) في الناسية
٤٤ ص
(٢٧)
(الأول) انه هل تتحيض بمجرد رؤية الدم مطلقا أو إذا كان بصفة الحيض
٤٤ ص
(٢٨)
(البحث الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة
٤٧ ص
(٢٩)
(البحث الثالث) انه لا اشكال فيما إذا لم يكن ما يشبه الحيض أقل من الثلاثة و لا أزيد من العشرة
٤٧ ص
(٣٠)
(البحث الرابع) إذا فقدت الناسية للتمييز تحيضت بالسبع معينا
٥١ ص
(٣١)
(المبحث الرابع) في المبتدئة
٥٤ ص
(٣٢)
(أحدها) انه هل تتحيض بمجرد الرؤية مطلقا أو إذا كان الدم بصفته أو لا تتحيض الا بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٣٣)
(ثانيها) إذا تجاوز دمها العشرة
٥٤ ص
(٣٤)
(ثالثها) ان ظاهر المضمرة اعتبار اتفاق النساء في الأقراء
٥٦ ص
(٣٥)
(رابعها) انه هل المراد بالمبتدئة هي المبتدئة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم
٥٦ ص
(٣٦)
(خامسها) انه هل لها وضع العدد حيث تشاء
٥٧ ص
(٣٧)
(سادسها) انه قيل إذا اختلفت النساء أو فقدن رجعت الى عادة أقرانها
٥٨ ص
(٣٨)
(المقصد الرابع) في أحكام الحيض
٥٨ ص
(٣٩)
(الأول) انه يجب على الحائض الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة
٥٨ ص
(٤٠)
(الثاني) انه يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم
٦١ ص
(٤١)
(الثالث) انه يحرم عليها قبل الانقطاع ما يتوقف على الطهارة صحته أو اباحته
٦١ ص
(٤٢)
(الرابع) انه يحرم عليها اللبث في المساجد و دخول المسجدين الحرامين
٦٣ ص
(٤٣)
(الخامس) انه يحرم عليها قراءة كل واحدة من العزائم
٦٤ ص
(٤٤)
(السادس) انه يحرم على زوجها وطئها قبلا كما يحرم عليها مطاوعته
٦٤ ص
(٤٥)
(السابع) انه يكره وطئها بعد انقطاع الحيض قبل غسلها
٦٩ ص
(٤٦)
(الثامن) انه يكره لها الخضاب
٧٢ ص
(٤٧)
(التاسع) انه يكره حملها المصحف بغلافه و لمس هامشه
٧٣ ص
(٤٨)
(العاشر) انه يكره الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة
٧٣ ص
(٤٩)
(الحادي عشر) انه لا يصح طلاقها مع الدخول و عدم الحمل و حضور الزوج
٧٤ ص
(٥٠)
(الثاني عشر) انه يستحب لها التوضي في وقت كل صلاة
٧٤ ص
(٥١)
(الثالث عشر) انه يجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في أيام حيضها
٧٦ ص
(٥٢)
(القول في الاستحاضة)
٧٩ ص
(٥٣)
(المسئلة الاولى) هل يعتبر فيما يوجب الأغسال الثلاثة
٨٨ ص
(٥٤)
(المسئلة الثانية) انه هل يوجب انقطاع دم الاستحاضة الغسل أم لا
٨٩ ص
(٥٥)
(المسئلة الثالثة) انه هل الجمع بين الصلوتين بغسل واحد على نحو العزيمة
٩٢ ص
(٥٦)
(المسئلة الرابعة) عن المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٩٣ ص
(٥٧)
(المسئلة الخامسة) هل يعتبر في الغسل كونه في الوقت
٩٤ ص
(٥٨)
(فرع) لو اغتسلت لصلاة الليل
٩٥ ص
(٥٩)
(المسئلة السادسة) ظاهر الأصحاب على ما ادعى تبعا لغير واحد من الاخبار وجوب الاستظهار على المستحاضة
٩٦ ص
(٦٠)
(المسئلة السابعة) المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل و الوضوء و غيرهما صارت بحكم الطاهرة
٩٧ ص
(٦١)
(المسئلة الثامنة) لا إشكال في جواز لبثها في المساجد
٩٨ ص
(٦٢)
(المسئلة التاسعة) لو أخلت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها لم يصح صومها
١٠٠ ص
(٦٣)
(القول في النفاس)
١٠١ ص
(٦٤)
فرعان
١٠٧ ص
(٦٥)
(أحدهما) انه لو لم تر الدم الى العاشر فرأت فيه فهو النفاس
١٠٧ ص
(٦٦)
(ثانيهما) ان النقاء المتخلل بين دماء الولادة في أيام العادة
١٠٨ ص

رسالة في الدماء الثلاثة - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٧٩ - (القول في الاستحاضة)

حينئذ ما فاتت بتمام افرادها بسبب الحيض بل بسبب غيره فيجب قضائها لأجل كون فوتها لا بسببه و القضاء قضاء للصلاة التي فاتت لا لخصوص الصلاة الاختيارية التي فاتت بسببه. هذا إذا لم تكن الاخبار ظاهرة في كفاية سقوط الاختيارية و فوتها بسبب الحيض في سقوط القضاء مطلقا و لو لم يكن ترك أصل الطبيعة بسببه. لكنها ليست كذلك بل ظاهرة في ما إذا كان تركها رأسا بسببه و لا أقل من انه المتيقن منها. فيكون إطلاق أدلة القضاء مقتضيا له كما لا يخفى. هذا و لكن ظاهر خبر عبيد بن زرارة و صحيحة الحلبي عدم القضاء إذا لم يسع الوقت للصلاة و الغسل الّا ان يقال بحكومة من أدرك عليهما فتأمل. ثمَّ لو لم يسع الوقت إلّا لركعة مع التيمم فالظاهر عدم وجوب القضاء. لأجل عدم وجوب الأداء فإن الظاهر من خبر من أدرك إدراك الركعة بتمام شرائطها. نعم: لو كان تكليفها التيمم بسبب آخر غير ضيق الوقت فالظاهر وجوب القضاء لوجوب الأداء حينئذ. هذا كله في ما أدركت ركعة مع الغسل و اما لو أدركت أقل من الركعة فلا وجوب لها أصلا لا أداء و لا قضاء. و رواية الكناني إذا طهرت المرية قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء الأخيرة و إذا رأت الطهر قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر: لا محيص عن تقييد قبل الطلوع و الغروب بما يسع الصلاة الاولى و مقدارا من الأخيرة فليكن ذاك المقدار بملاحظة الأخبار النافية لقضاء ما فات في حال الحيض و ملاحظة خبر من أدرك و ملاحظة عدم جواز الشروع في الاولى في الوقت المختص بالأخيرة. بمقدار خمس ركعات كما لا يخفى.

(القول في الاستحاضة)

و هي على ما يظهر مما في الصحاح استمرار الدم بعد أيام العادة قال فيها استحيضت المرية أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة و يطلق في كلام الفقهاء مجازا أو حقيقة على نفس الدم الخاص الخارج من عرق‌