حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٦ - الاول اشتراط سقوطه
في خصوص المقام حيث بنى على عدم التلفيق قائلا إنه ينبغي القطع بذلك لمن رزقه الله اعتدال الذهن، مع أن المشهور وهم أرباب اللسان واصحاب الذهن المستقيم والطبع السليم على التلفيق، والله العالم.
مسقطات خيار الحيوان
الاول: اشتراط سقوطه
في العقد
- قوله (قدس سره): (ولو شرط سقوط بعضه. الخ.) [١]
أشكل عليه شيخنا الاستاذ (قدس سره) [٢] بأنه متوقف على الالتزام بتعدد الحقوق إذا كان المشروط سقوط الخيار في اليوم الثاني، للزوم تعدد الواحد وانفصال المتصل، دون ما إذا كان المشروط سقوط الخيار في اليوم الاول أو الثالث، فإن مبدأ الواحد المتصل بالعقد والشرط هو الخيار من اليوم الثاني إلى الاخر أو من اليوم الاول الى الثالث.
أقول: الايام متعلقة بحل العقد فتارة يلاحظ الحل بحسب قطعات الزمان متعددا فيكون الحق المتعلق بتلك الافراد متعددا، وأخرى يلاحظ الحل بين المبدأ والمنتهى - كالحركة التوسطية هنا والحركة القطعية في الفرض المتقدم - فحق الحل الطبيعي بين المبدأ والمنتهى واحد كوحدة متعلقه، وإن كان قابلا للانطباق على كل فرد من الحل يفرض في الخارج.
وعلى الثاني كما يمكن فرض طبيعي الحل بين اليوم الاول والثالث أو الثاني والثالث أو الاول والثاني - فيتوسع دائرة الطبيعي تارة ويتضيق أخرى، كذلك يمكن فرض الطبيعي في اليوم الاول والثالث فينحصر أفراده فيما يوجد في خصوص هذين اليومين دون غيره، وانفصال الافراد لا يوجب تعدد الطبيعي وانفصاله، والحق من حين صدور العقد باق إلى انقضاء الثلاثة، وله من أول تحققه ترتيب الأثر عليه باسقاطه أو المصالحة عليه، فاليوم الثاني وإن لم يكن ظرف حل العقد لكنه ظرف
[١] كتاب المكاسب، ص ٢٢٥، سطر ٣٤.
[٢] حاشية الآخوند، ص ١٧٤.