حاشية كتاب المكاسب
(١)
الخيارات
٧ ص
(٢)
المقدمات الاولى تعريف الخيار
٩ ص
(٣)
المقدمات الثانية أصالة الزوم البيع
١٩ ص
(٤)
ما استدل به على لزوم البيع
٢٤ ص
(٥)
قوله تعالى ( او فوا بالعقود )
٢٤ ص
(٦)
قوله تعالى ( أحل الله البيع )
٣٧ ص
(٧)
قوله تعالى ( تجارة عن تراض )
٣٨ ص
(٨)
قوله صلى الله عليه واله ( لا يحل مال إمرى )
٤٠ ص
(٩)
قوله صلى الله عليه واله ( الناس مسلطون على )
٤١ ص
(١٠)
قوله صلى الله عليه واله ( المؤمنون عند شروطهم )
٤٢ ص
(١١)
قوله عليه السلام ( البيعان بالخيار )
٤٤ ص
(١٢)
الاستصحاب
٤٥ ص
(١٣)
اقسام الخيارات
٥٣ ص
(١٤)
الاول خيار المجلس
٥٥ ص
(١٥)
هل يثبت للوكيل
٥٦ ص
(١٦)
هل يثبت للفضوليين
٧٣ ص
(١٧)
البيوع التي لا يثبت فيها الخيار
٧٨ ص
(١٨)
مبدأ خيار المجلس
٩١ ص
(١٩)
مسقطات خيار المجلس
٩٧ ص
(٢٠)
الاول اشتراط سقوطه
٩٧ ص
(٢١)
الثانى اسقاطه بعد العقد
١١٧ ص
(٢٢)
الثالث افتراق المتبايعين
١٢٢ ص
(٢٣)
لو اكره احد هما على التفرق
١٣٣ ص
(٢٤)
الثاني خيار الحيوان
١٤٥ ص
(٢٥)
اختصاصه بالمشترى
١٤٦ ص
(٢٦)
مبدأ خيار الحيوان
١٥٥ ص
(٢٧)
سقطات خيار الحيون
١٦٦ ص
(٢٨)
الاول اشتراط سقوطه
١٦٦ ص
(٢٩)
الثالث التصرف
١٦٧ ص
(٣٠)
الثالث خيار الشرط
١٧٥ ص
(٣١)
مبدأ خيار الشرط
١٧٨ ص
(٣٢)
جعل الخبار لاجنبى
١٧٩ ص
(٣٣)
شرط خيار المآمرة
١٨٤ ص
(٣٤)
بيع الخيار
١٨٦ ص
(٣٥)
امور معتبرة فى تحقق بيع الخيار
١٩١ ص
(٣٦)
الامر الثانى الثمن قد يكون معينا وقد يكون فى الذمة
١٩١ ص
(٣٧)
الامر الثالث هل يكفي رد الثمن فى الفسخ
١٩٤ ص
(٣٨)
الامر الرابع يسقط الخيار باسقاطه
١٩٧ ص
(٣٩)
الامر الخامس اذا تلف المبيع
٢١٠ ص
(٤٠)
الامر السادس تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك او وكيله
٢١٣ ص
(٤١)
الامر السابع لا يتحقق الرد الابرد الجميع
٢١٥ ص
(٤٢)
الامر الثامن يجوز للمشترى اشتراط الفسخ
٢١٦ ص
(٤٣)
جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات
٢١٧ ص
(٤٤)
مالا يدخله خيار الشرط من الايقاعات
٢١٨ ص
(٤٥)
مالا يدخله خيار الشرط من العقود
٢٢٣ ص
(٤٦)
الرابع خيار الغبن
٢٣٥ ص
(٤٧)
شروط خيار الغبن
٢٤٨ ص
(٤٨)
الاول عدم علم المغبون بالقيمة
٢٤٨ ص
(٤٩)
الثانى ان يكون التفاوت فاحشا
٢٥٨ ص
(٥٠)
ظهور الغبن شرط او كاشف
٢٦٤ ص
(٥١)
مسقطات خبار الغبن
٢٦٨ ص
(٥٢)
الاول اسقاطه
٢٦٨ ص
(٥٣)
الثانى اشتراط سقوطه
٢٧٧ ص
(٥٤)
الثالث تصرف المغبون بعد العلم بالغبن
٢٧٩ ص
(٥٥)
الرابع تصرف المغبون قبل العلم بالغبن
٢٨٣ ص
(٥٦)
تصرف الغابن
٢٨٨ ص
(٥٧)
جريان خيار الغبن فى سائر المعاوضات
٣١٨ ص
(٥٨)
خيار الغبن على الفور او التراخى
٣٢٠ ص
(٥٩)
الجاهل بالخيار معذور
٣٣٦ ص
(٦٠)
الخامس خيار التأخير
٣٤٣ ص
(٦١)
شروط خيار التأخير
٣٤٨ ص
(٦٢)
الاول عدم قبض المبيع
٣٤٨ ص
(٦٣)
الثانى عدم قبض مجموع الثمن
٣٥٧ ص
(٦٤)
الثالث عدم اشتراط تأخير التسليم
٣٦١ ص
(٦٥)
الرابع ان يكون المبيع عينا
٣٦٣ ص
(٦٦)
مسقطات خيار التأخير
٣٧٥ ص
(٦٧)
الاول اسقاطه
٣٧٥ ص
(٦٨)
الثانى اشتراط سقوطه
٣٧٧ ص
(٦٩)
الثالث بذل المشترى للثمن
٣٨٠ ص
(٧٠)
الرابع اخذ الثمن من المشتري
٣٨١ ص
(٧١)
خيار التأخير على الفور او التراخي
٣٨٣ ص
(٧٢)
اذا تلف المبيع قبل الثلاثة
٣٨٤ ص
(٧٣)
او اشترى ما يفسد ليومه
٣٨٦ ص
(٧٤)
السادس خيار الرؤية
٣٩٣ ص
(٧٥)
مورد هذا الخيار العين الغائبة
٣٩٨ ص
(٧٦)
خيار الرؤية على الفور او التراخى
٤٠٧ ص
(٧٧)
مسقطات خيار الرؤية
٤٠٨ ص
(٧٨)
ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود
٤٢١ ص
(٧٩)
لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة
٤٢٢ ص
(٨٠)
مسألة لو نسج بعض الثوب وباعه
٤٢٦ ص
(٨١)
السابع خيار العيب
٤٣١ ص
(٨٢)
مسقطات خيار العيب
٤٤١ ص
(٨٣)
الاول اسقاطه
٤٤١ ص
(٨٤)
الثانى التصرف في المعيب
٤٤٢ ص
(٨٥)
الثالث تلف المعيب
٤٤٨ ص
(٨٦)
فرع في وطىء الجارية
٤٥١ ص
(٨٧)
الرابع حدوث عيب عند المشترى
٤٧٣ ص
(٨٨)
ما يمنع عن الرد بالعيب القديم
٤٩٠ ص
(٨٩)
موارد سقوط الارش
٥٠١ ص
(٩٠)
الاول اذا اشترى جنسا ربويا
٥٠١ ص
(٩١)
الثانى اذا لم يوجب العيب نقصا
٥٠٢ ص
(٩٢)
موارد سقوط الرد والارش
٥٠٣ ص
(٩٣)
الاول العلم بالعيب قبل العقد
٥٠٣ ص
(٩٤)
الثاني تبرىء البائع من العيوب
٥٠٩ ص
(٩٥)
الثالث زوال العيب قبل العلم به
٥١٧ ص
(٩٦)
الرابع التصرف بعد العلم بالعيب
٥١٩ ص
(٩٧)
الخامس التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته
٥٢١ ص
(٩٨)
السادس حدوث العيب في المعيب
٥٢٢ ص
(٩٩)
السابع ثبوت احد مانعى الرد
٥٢٣ ص
(١٠٠)
الثامن تأخير الاخذ بالخيار
٥٢٧ ص
(١٠١)
هل يجب بيان العيب
٥٢٧ ص
(١٠٢)
الفهرس
٥٣١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص

حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٠ - هل يثبت للوكيل

كان الابرام مطلقا بحيث يسقط عن قابلية الحل حتى من الطرف الآخر فلا محالة يتنافيان، ولا يعقل تأثيرهما معا، وإن كان الابرام من قبله بحيث يسقط عن قابلية الانحلال من قبل المجيز - كما في العقد اللازم من طرف والجائز من طرف آخر - فلا تنافي بين الفسخ والاجازة، فيؤثر الفسخ مطلقا تقدم أو تأخر.

إذا عرفت ذلك فنقول: ما أفاده (قدس سره) من الفرق بين ما نحن فيه وتلك المسألة إن كان مجرد كونهما هنا من طرف واحد وهناك من طرفين فهو غير فارق مع فرض ثبوت الحق لاشخاص البيع، فإن الاجازة مرجعها إلى سقوط الحق الثابت لشخص المجيز، فلا ينافي اعمال الفسخ من شخص آخر، وكذا إذا كان مرجعها إلى إبرام العقد من قبله، وإن كان غرضه (رحمه الله) وحدة الحق هنا وتعدده هناك فهو غير فارق أيضا إذا فرض قيام الحق باشخاص متعددين، فإن اسقاط الحق القائم بالكل بالكلية من أحد الاشخاص بخصوصه لا معنى له، وأما رجوع اسقاط الشخص إلى اخراج نفسه عن الطرفية للحق وقيام الحق الوحداني بمن عداه فهو غير مناف لبقاء الحق واعمال الفسخ من غيره تقدم أو تأخر، فإما لا تأثير للاجازة وإما لا منافاة لتأثيرها مع تأثير الفسخ.

بل الفارق أن المراد من البيع جنسه الواحد بوحدة طبيعية لا بوحدة عمومية سريانية، ومنه تنشأ وحدة الحق حقيقة، فالخيار وإن كان لكل واحد من الوكيل والموكل لكنه بما هو بيع لا بما هو هو، بل بما هو مصداق من له الحق لا بما هو بيع بالحمل الشائع، ومن البين حينئذ أن الواحد لا يعقل أن يبقى ويسقط، فلذا يؤثر المتقدم دون المتأخر هذا بحسب مقام الثبوت.

وأما بلحاظ مقام الاثبات، فالمراد من البيعين المرتب عليهما الخيار إن كان هو البائع والمشتري تغليبا فمقام الاثبات موافق لمقام الثبوت، حيث إن الموضوع جنس البائع وجنس المشتري وإن كان معنى وحدانيا يصدق على كل من البائع والمشتري فلا توافق بين المقامين، إذ الجنس لا يثنى، فيعلم منه أن المراد من هو بيع بالحمل الشائع مصداقا، فلا تنافي وحدة الحق مع اشتراك المسألتين في الحكم، إلا أن