حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٧ - الثانى عدم قبض مجموع الثمن
المطالبة، ولعله وجه نظره (قدس سره) حيث قال: (وفيه نظر).
- قوله (قدس سره): (وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبض لظاهر الاخبار. ..الخ)[١].
لا يخفى أن النافع ظهور ما يدل على شرطية عدم قبض المبيع، وليس ما يدل عليها إلا قوله (عليه السلام) (فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما) [٢] فليس هنا إلا ظهور خبر واحد، وأما سائر الاخبار فهي وإن اشتملت على لفظ الشئ والمتاع والمبيع وكلها ظاهرة في الوحدة إلا أنها مورد [٣] لا تفيد الشرطية.
- قوله (قدس سره): (أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض. ..الخ)[٤].
هذا مبني على كون ملاك الخيار دفع ضرر ضمان المبيع، فلا محالة لا خيار بالاضافة إلى ما خرج بالاقباض عن ضمانه، ويبقى الضرر بالنسبة إلى الباقي، وحيث إنه ملاك الخيار، والعقد قابل للانحلال بالنسبة إلى بعض المعقود عليه أيضا فلا محالة يتبعض الخيار.
وأما بناء على أن ملاكه دفع ضرر تأخير الثمن فالضرر على حاله، إلا بملاحظة الاقدام على ضرر تأخير ما يوازي المقبوض من الثمن فيتبعض الخيار من هذه الجهة، ولا ملازمة بين تقبل ضرر يسير من التأخير وتحمل ضرر كثير منه، حتى يكون كاشفا عن الاقدام بقول مطلق ليكون وجها للانصراف أيضا، فتدبر جيدا.
الشرط
الثاني: عدم قبض مجموع الثمن
- قوله (قدس سره): (لظاهر الاخبار المعتضد. ..الخ)[٥].
إنما لم يذكر الوجه الثالث من تبعيض الخيار لأن ملاك الخيار عنده (قدس سره) ضرر ضمان المبيع، وهنا محفوظ بحده فلا مجال للتبعيض، لكن بناء على أن ملاك الخيار ضرر تأخير الثمن فهذا الضرر منتف بالاضافة إلى المقبوض من الثمن، فلا خيار
[١] كتاب المكاسب ٢٤٥ سطر ١٨.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٩ من ابواب الخيار، ح ٣.
[٣] هكذا في الاصل، والظاهر انها (في موارد لا تفيد. ).
[٤] كتاب المكاسب ٢٤٥ سطر ١٩.
[٥] كتاب المكاسب ٢٤٥ سطر ٢٠. ).
-