حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٤ - مبدأ خيار الحيوان
ودعوى الغلبة صحيحة، إلا أن تنزيل النصوص على الغالب لازمه الالتزام بكون التلف في الثلاثة من المشتري إذا اتفق التلف في المجلس، ولا يظن بالمشهور الالتزام به.
ويمكن أن يقال: إن الخيار المشترك لا يقتضي كون التلف من المشتري حتى يعارض ما يقتضي كون التلف من البائع، بل كون التلف من المشتري في صورة عدم اختصاصه بخيار باقتضاء الملكية، إذ ملك كل أحد إذا تلف في ملكه فقد تلف منه بلا موجب لأنحلال العقد آنا ما قبل التلف، ليكون من البائع، بخلاف ما إذا اختص المشتري بخيار شرط أو حيوان فإنه موجب لانفساخ العقد ودخول المبيع في ملك البائع، وتلفه منه، ولا منافاة بين تلف المبيع من مالكه إذا تلف في ملكه، وتلفه من البائع إذا رجع إليه وتلف في ملكه.
- قوله (قدس سره): (هل زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي. ..الخ)[١].
قد مر في خيار المجلس أن بعض الآثار مترتب على الملك، كجواز التصرف فيما انتقل إلى الشخص تكليفا ووضعا، وعدم جوازه فيما انتقل عنه وضعا وتكليفا، وبعض الآثار مترتب على العقد بما هو عقد كوجوب الوفاء به تارة وجواز حله أخرى، وتأثير الاجازة في حال وجودها على النقل وحال العقد على الكشف مرتبط بالطائفة الاولى، لترتبها على الملك الحاصل تارة حال الاجازة وأخرى حال العقد، وأما ما يرتبط بنفس العقد فهو أجنبي عن كون الاجازة ناقلة أو كاشفة، وحيث إن وجوب الوفاء بالعقد والسلطنة على حله لا معنى لهما إلا في من له عقد، كي يكون له حل فلابد في ترتب كلا الأثرين من انتساب العقد إلى الشخص باجازته، وليس الانتساب أمرا جعليا حتى يتحقق بالاجازة المتأخرة، فراجع [٢] ما قدمناه.
- قوله (قدس سره): (فعلى هذا لو أسلم. ..الخ)[٣].
حيث إن بيع السلف لا يكون إلا بكون المبيع كليا والثمن حالا مقبوضا، فلا يتصور
[١] كتاب المكاسب، ص ٢٢٥، سطر ٢٢.
[٢] تعليقة ٣٨، وما بعدها.
[٣] كتاب المكاسب، ص ٢٢٥، سطر ٢٣.