سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٩ - طريقة الاستدلال ومناقشتها
ب) موثقة سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبداللّه(عليه السلام)، قال: سأله رجلٌ عن بيع الجواري المغنيات، فقال: «شراؤهن وبيعهن حرام، وتعليمهنّ كفر، واستماعهنّ نفاق».[١]
ج) رواية معمر بن أبي خلاد، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)، قال: «خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون، وعليّ ثوبان غليظان، فرأيت امرأةً عجوزاً ومعها جاريتان; فقلت: يا عجوزاً، أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم، ولكن لا يشتريهما مثلك. قلت: ولِمَ؟ قالت: لأنّ إحداهما مغنية، والأخرى زامرة».[٢]
وطبعاً، فإنّ هذه الرواية إنما تكون دليلا على الحرمة، إذا كانت العجوز البائعة قد تكلّمت بهذا الكلام عالمةً بحرمة عمل الجواري المغنيات، وإلا
[١]. الكافي، ج٥، ص١٢٠، باب الغناء، ح ٦; وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٢٤، باب تحريم بيع المغنية ...، ح ٧.
[٢]. الكافي، ج٦، ص٤٧٨، باب النوادر، ح ٤; وسائل الشيعة، ج١٧، ص٣٠٤، باب تحريم الغناء ...، ح ٤.