سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٨ - مناقشة الاستدلال
لنا أن نستفيد غير الاستحباب من الموجبة منها، وغير الكراهة من السالبة كذلك، ناقلا التصريح بهذا المعنى عن المقدّس الأردبيلي، وصاحب المدارك، والعلامة المجلسي في بحارالأنوار.[١]
٣ـ٤ـ روايات الجواري المغنيات (أجرتهنّ، وشراؤهنّ وبيعهنّ):
طريقة الاستدلال ومناقشتها
إنّ هذه الطائفة من الروايات منعت من شراء وبيع الجواري المغنيات، واعتبرت ثمنهن حراماً وسُحتاً. وحيث إنّ أصل شراء الجواري وبيعهنّ جائز بلا إشكال، لم يكن لهذه الحرمة من سبب آخر غير الغناء، وعليه يجب أن يكون الغناء حراماً حتى يوجب حرمة هذه المعاملة.
أ) الحسن بن علي الوشاء، قال: سُئل أبو الحسن الرضا(عليه السلام) عن شراء المغنّية، فقال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار».[٢]
[١]. مستند الشيعة، ج٢، ص٢١٧.
[٢]. الكافي، ج٥، ص١٢٠، باب المغنية و ...، ح ٤; وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٢٤، باب تحريم بيع المغنية، ح ٦.