نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٨ - البحث الخامس في طريق معرفة العدالة
يستدلّ على الأحوال النفسانية ، فيقوى ظنّ التعديل وعدمه والأيمان غير كاف في ذلك ، فإنّا نعلم بالمشاهدة والتجربة أنّ عدد فسّاق المؤمنين أكثر من عدد عدولهم.
إذا عرفت هذا فنقول : لا يشترط في العدالة اجتناب جميع المعاصي حتى الصغائر لتعذّره ، بل اجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات. [١]
أمّا الكبائر فقد روى ابن عمر انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الكبائر تسع : أ. الشرك بالله ، ب. وقتل النفس المؤمنة ، ج. وقذف المحصنة ، د. والزنا ، ه. والفرار من الزحف ، و. والسحر ، ز. وأكل مال اليتيم ، ح. وعقوق الوالدين المسلمين ، ط. والإلحاد [٢] في البيت الحرام [٣]. [٤]
وروي عن علي عليهالسلام زيادة على ذلك : أكل الربا والسرقة وشرب الخمر.
وأمّا بعض الصغائر فما يدلّ فعله على نقص اليدين وعدم الرفع عن الكذب كسرقة لقمة والتطفيف بحبة.
[١] وهو رأي الرازي في المحصول : ٢ / ١٩٦ ؛ والآمدي في الإحكام : ٢ / ٨٨.
[٢] أي بالميل والظلم.
[٣] في بعض المصادر : واستحلال البيت الحرام.
[٤] نقله عن الإحكام : ٢ / ٨٨ ، وجاء هذا الحديث مسندا عن عتبة بن عمير في تاريخ مدينة دمشق : ٤٧ / ٢٢٩. ونقل نحوه وباختلاف في السنن الكبرى : ١٠ / ١٨٦ ؛ كنز العمال : ٣ / ٥٤٠ برقم ٧٨٠٠ ؛ الدر المنثور : ٢ / ١٤٦ ؛ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٣٢ ، الحديث ٣٧ ، باب تعيين الكبائر ؛ بحار الأنوار : ٧٤ / ١٧٠.