نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٨ - البحث الثاني في الإسلام
الرابع : الكافر الأصلي لا تقبل روايته ، فكذا هذا بجامع الاشتراك في الكفر الّذي هو مظنّة الكذب.
الخامس : كفره يقتضي الإهانة والإذلال ، وقبول روايته يقتضي التعظيم والإجلال ، وبينهما تناف ، وجهله بكفره ليس عذرا ، لأنّه ضمّ إلى كفره جهلا آخر.
اعترض [١] على الأوّل : بأنّ اسم الفاسق في عرف الشرع مختصّ بالمسلم المقدم على الكبيرة.
وعلى الرابع بأنّ كفر الخارج عن الملة أغلظ من كفر صاحب التأويل ، وقد فرّق الشرع بينهما في أمور كثيرة ، ومع ظهور الفرق لا يجوز الإلحاق.
وفيهما نظر ، فإنّ الفسق يصدق على هذا لاتّصافه بالإسلام وارتكابه أعظم الكبائر ، على أنّا نمنع اختصاص الفاسق بالمسلم ، لقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)[٢] ، ثمّ قال : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)[٣] ، وزيادة الكفر لا مدخل لها في العلية وإلّا لم ترد رواية المسلم الفاسق ، فيبقى الحكم مضافا إلى المشترك ويجوز الإلحاق حينئذ.
احتجّوا [٤] بأنّ المقتضى للعمل به قائم ولا معارض ، فوجب العمل به.
[١] المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ١٩٦.
[٢] المائدة : ٤٤.
[٣] المائدة : ٤٧.
[٤] وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ١٩٥.