نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥ - البحث الخامس في عدم اشتراط عدد التواتر
يقومون بنشر اعلام النبوة ، بل يجتهدون في طمسها ، والسلف مجمعون على دوام التكليف إلى يوم القيامة.
والجواب [عن الأوّل :] قد يعلم إيمان الواحد بالقرائن أو بخلق علم ضروري ، فينا على أنّه آت في الكثير على ما تقدّم.
وعن الثاني : إن قلنا : إنّ أهل الإجماع هم أهل الحلّ والعقد فلا يلزم من نقصان عددهم عن عدد التواتر انقطاع الحجة بالتكليف ، لإمكان حصول المعرفة بذلك من أخبار المجتهدين والعامة جميعا ، فإنّه ليس من شرط التواتر أن يكون ناقله مجتهدا.
وإن قلنا : إنّ العوام داخلة في الإجماع ومع ذلك فعدد الجميع دون عدد التواتر ، فلا يلزم أيضا انقطاع ذلك لإمكان أن يديم الله تعالى ذلك بإخبار المسلمين ، والكفّار معهم ولم يعترفوا بالنبوة لكن يخبرون بظهوره ووجود معجزاته وإن لم يعترفوا بكونه معجزا ، وبخبر العدد القليل المحتف بالقرائن المفيدة للعلم ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يزال طائفة من أمّتي تقوم بالحقّ حتى يأتي أمر الله». [١]
أمّا الواحد فقد اختلف فيه : فقال بعضهم : إنّ قوله حجّة متبعة ، لأنّه إذا لم يوجد سواه صدق عليه اسم الأمة ، لقوله تعالى : (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً)[٢].
ومنهم من منع ، لأنّ الإجماع مشعر بالاجتماع وإنّما يكون بين اثنين فصاعدا.
[١] مر الحديث مع مصادره ص ١٨٢.
[٢] النحل : ١٢٠.