نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٣ - البحث الثاني في أنّه لا يقع الإجماع إلّا عن دليل
لنا وجوه :
الأوّل : قول المعصوم شرط في الإجماع ، وهو لا يقول إلّا عن دليل قطعي.
الثاني : يمتنع اتّفاق الخلق على كثرته وتباعد الأمكنة والبقاع في لحظة واحدة على القول بالأمارة مع اختلاف دواعيهم وخفاء الأمارات واختلافهم في الذكاء والبلادة ، كما يمتنع اتّفاقهم في ساعة واحدة على مأكول واحد أو التكلّم بلفظة واحدة ، بخلاف اتّفاقهم على القول بالدّليل والشبهة ، لقوّة الدلالة وجريان الشبهة مجراها عند من صار إليها ، وبخلاف اجتماع الخلق الكثير في الأعياد لتوفّر الدّواعي إليه.
الثالث : لا يخلو زمان من الأزمنة ولا وقت من الأوقات من مجتهدين يمنعون من العمل بالقياس والرأي فلا يوافق في الحكم به فلا ينعقد الإجماع ، فإنّه لا يتصوّر الإجماع عن قياس ، وأصل القياس مختلف فيه.
الرابع : لو جاز ذلك تنافت الأحكام ، لأنّ الحكم الصادر عن الاجتهاد لا يفسق مخالفه ويجوز مخالفته ، والحكم المجمع عليه بالعكس ، فلو صدر الإجماع [١] عن الاجتهاد لاجتمع النقيضان.
الخامس : الإجماع أصل من أصول الأدلّة وهو معصوم عن الخطأ ، والقياس فرع وعرضة للخطإ ، ويمتنع استناد الأصل المعصوم عن الخطأ إلى
[١] في «أ» : بالإجماع.