نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٩ - الوجه الأوّل حجّة الشافعي
واحد لأصالة البراءة خرج الكلّ المجموعي للنّص فيبقى الآخر على الأصل ، ولا تكرار لو حمل على قوله فيما صاروا به مؤمنين ، لتوجّه الذم على الكفر [١] وعلى ترك الإيمان الذي هو سبيل مستحق المدح ، فكأنّ للمخالفة أثرا في توجه الذم ، وبالخصوص إذا تضمّنت مخالفة المؤمنين المؤيدين بالعقل ، وخصوص السّبب وإن لم يوجب التخصيص لكن يضعف معه العموم.
وعن الرابع : يمنع [٢] كون السّبيل الطريق لقوله : (هذِهِ سَبِيلِي)[٣] ، (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ)[٤].
سلّمنا ، لكنّه غير مراد هنا ، وأهل اللغة تطلق السّبيل على ما يختاره الإنسان لنفسه في القول والعمل ، فيحمل عليه لظهوره لأصالة عدم مجاز آخر.
قوله : المراد متابعتهم في الاستدلال بدليلهم.
قلنا : لمّا أمر باتّباعهم في الاستدلال بدليلهم ثبت انّ كلّ ما اتّفقوا عليه حق ، ولأنّ من أثبت الحكم لدليل لم يكن متّبعا لغيره.
وفيه نظر ، فإنّ أهل اللغة نصّوا على أنّه الطريق ، والأصل الحقيقة وقوله (هذِهِ سَبِيلِي) و (سَبِيلِ رَبِّكَ) مجاز قطعا ، وكذا مختار الإنسان ، لأنّه طريق
[١] في «أ» : الفكر.
[٢] في «أ» : نمنع.
[٣] يوسف : ١٠٨.
[٤] النحل : ١٢٥.