منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول في العقد
٣ ص
(٣)
الفصل الثاني فيما تتعلق به النيابة من الافعال
١٨ ص
(٤)
الفصل الثالث في الموكل
٢٣ ص
(٥)
الفصل الرابع في الوكيل
٢٦ ص
(٦)
الفصل الخامس فيما يثبت الوكالة
٣٣ ص
(٧)
تفريع
٣٥ ص
(٨)
الفصل السادس في اللواحق
٣٨ ص
(٩)
المسألة الأولى الوكيل أمين و ان كان بجعل
٣٨ ص
(١٠)
المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا
٣٨ ص
(١١)
الفصل السابع في التنازع
٤٣ ص
(١٢)
المسألة الأولى إذا اختلفا في الوكالة
٤٣ ص
(١٣)
المسألة الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
٤٣ ص
(١٤)
المسألة الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و انكر الموكل
٤٤ ص
(١٥)
المسألة الرابعة إذا اشترى انسان سلعة و ادعى انه وكيل لإنسان
٤٥ ص
(١٦)
المسألة الخامسة إذا زوجه المرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
٤٥ ص
(١٧)
المسألة السادسة إذا وكله في ابتياع عبد و اشتراه بمائة أو بيع عقار فباعه بها
٤٦ ص
(١٨)
المسألة السابعة إذا اشترى لموكله مع علم البائع بذلك أو مع جهله
٤٧ ص
(١٩)
المسألة الثامنة إذا طالب الوكيل بما وكل عليه الغريم الذي لا ينكر وكالته لقيام البينة عليها،
٤٧ ص
(٢٠)
المسألة التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله لا مطلق بل فيما لا ولاية له فيه دفعا للتهمة في الأخير
٤٧ ص
(٢١)
المسألة العاشرة لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و انكر الموكل
٤٨ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٠

و التلف و حلف عليه و لا يرجع على المشتري ايضاً بالمتلوف كذلك لوصول ثمن المبيع، و حينئذٍ فإطلاق الرجوع على الوكيل في غاية الاشكال و ان نسب لظاهر ذلك إذ عبارته المحكية لا تصريح لها به، و حينئذٍ لو قبل برد المبيع مطلقاً على الموكل كان اشبه و اقرب و أصح و أقوى في القواعد و الإيضاح و المسالك و هو الأوفق بالقواعد الشرعية إلَّا في صورة ما لو خرج مستحقاً إذ المال مال الموكل و المشتري يعلم بذلك و وصول الثمن إليه و عدمه لا مدخل له في ذلك بل قيل لو رده على الوكيل ضمنه للمشتري حيث لا يعلم بكونه وكيلًا على القبض، و لم يظهر من اطلاق عقد الوكالة ذلك. نعم، في محكى المبسوط ان للمشتري الرد بالعيب على الوكيل و الموكل إذا أقام البينة بدفع ثمنه أيهما شاء و مطالبته بالثمن إلى آخره، المحمول على اقتضاء الفسخ عند تسليم الثمن على نحو اقتضاء العقد و مع عدمها ليس له الردّ إلَّا على الموكّل و ايضاً في محكى تذكرة الفقهاء ان المشتري إذا سلّم الثمن و تلف بيد الوكيل بعد اعترافه و حلفه و وجد بالمبيع عيباً، فإنَّ ردَّ على الموكل و غرّمه الثمن لا رجوع له على الوكيل لاعترافه بأن الوكيل لم يأخذ شيئاً و ان رد على الوكيل و غرّمه لم يرجع على الموكل و القول قوله مع يمينه بأنه لم يأخذ منه شيئاً و لو خرج المبيع مستحقاً رجع المشتري بالثمن على الوكيل لأنه دفعه إليه و لا رجوع له على الموكل فيظهر منه امكان الرجوع على الوكيل، لكن في القواعد خلاف ذلك و عليك بالتأمل في كلماتهم و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

هذا آخر ما جرى بقلم الأحقر العباس نجل انوار الفقاهة و سبط كاشف الغطاء من المجلد الثاني من (منهل الغمام على شرائع الإسلام)، اسأل اللّه ان يمدّ بالعمر و يفسح بالأجل و يوفقنا للإتمام بالتمام في ٢٢/ ربيع الأول/ ٢٧٣.