منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٩
الثمن فكأنه يدّعي الموكل ما يوجب الضمان على الوكيل لأنه سلّم البيع و لم يسلم المالك الثمن حتى تلف فهو يدعي ما يوجب الخباية على الوكيل، و هناك الدعوى على الغريم، و لكن مع ذلك في الفرق بينهما نظر بل التحقيق عدم سماع الدعوى في المقامين أو قبولها فيهما إذ الاختلاف فيهما في فعل الوكيل فإذا نفذ تصرفه على الموكل يلزم عدم سماع الدعوى، و بقرينة ما مرَّ في المسألة الثالثة من ان الاشبه تقديم قول الوكيل عند المصنف ان يكون نظره هنا رجوع الأولى إلى الثانية لا العكس، كما احتمل لما ذكرناه من القاعدة خلافاً لشيخنا ان اقرار الوكيل انما ينفذ على نفسه لا على الاجنبي و يظهر منه ان له الدعوى على الاجنبي كما له ذلك على الوكيل فإن اختار الاجنبي لا ينفع اقرار الوكيل بالقبض في سقوط الدعوى على غيره و ان كان له التصرف فيما وكّل عليه، قال" رحمه اللّه": بل الأقوى في النظر عدم سقوط الدعوى عن المشتري مع ذلك خلافاً لتذكرة الفقهاء و المسالك و غيرهما، إذ لم يفد تقديم قوله على قول المالك بيمينه الَّا عدم ضمان الوكيل و سقوط الدعوى بالنسبة إليه خاصّة لا انه وصول للثمن واقعاً على وجه يسقط الدعوى عن المشتري ضرورة مساواة تقديم قوله في التلف المعلوم عدم اقتضاء سقوط الدعوى لو ارادها بعد ذلك على الاجنبي إلى آخر ما رام بيانه، و بذا ردَّ على المصنف و من تأخّر عنه في اختيار السقوط و هو بعد احكام الأصل في غاية المتانة و هو مساواة حديث الإقرار لقاعدة من ملك و ان منشأ القاعدة المرقومة هو الحديث المزبور، و قد عرفت ما فيه و ان المفهوم من كلماتهم في بعض المقامات التي استدلوا بالقاعدة عليها خلاف ذلك خصوصاً في مسئلة ما يترتب على اقرار الصبي، فيعود النزاع إلى نفي الركون للقضية المزبورة التي لم تزل العلماء تتمسك بها، و عليك بالتتبع لتقف على حقيقة الحال، و منه يظهر انه ليس للموكل الدعوى على الاجنبي لو أخبره الوكيل بالقبض منه أو بالطلاق أو العتق إلَّا إذا تبيّن كذب الوكيل لما حررناه، و ان بعضهم ان له الدعوى لأصل العدم و عدم ما يدل على وجوب خبره فيما اؤتمن عليه في غير مقام التداعي معه و هو كما ترى، فإنه كيف يكون له التناول بأخباره و التصرف فيما يأتيه له بعنوان الوكالة و لا يقبل خبره مع عدم تبيّن كذبه هذا، و لو ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكّل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه و اليد تقضي به لكن المتيقن من الرجوع عليه ما دام الثمن موجوداً عيناً لأن القبض سبب للضمان. نعم، يسقط مطالبته به إذا ادعى القبض