الموسوعة الرجالية - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٣ - (٣٨٥) محمد بن جعفر الاسدي أبو الحسين
٢: ٢٩٩ ح ٢٥١٣[١]]
[١٤٦٥] ٢- أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
[٣: ٦٩ ح ٣٣٥٠[٢]]
[١٤٦٦] ٣- أبو الحسين الاسدي، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن عثمان الدارمي، عن سليمان بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام. [٢: ١٩٦ ح ٢١٢٤]
[١٤٦٧] ٤- أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن محمد بن اسماعيل البرمكي، عن عبد الله بن أحمد، عن الفضل بن اسماعيل، عن معتب مولى الصادق عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام. [٢: ٧ ح ١٥٧٩]
[١٤٦٨] ٥- أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن محمد بن عثمان العمري.
[١: ٤٩٨ ح ١٤٢٧[٣]- ٢: ١١٨ ح ١٨٩٢[٤]]
[١]- لم أجده بهذه الالفاظ، مع كونه مرسل و طريق الصدوق اليه غير صحيح، رواه في الامالي: ٥٨٦، الرقم: ٥ و ثواب الاعمال: ٥٠ عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر الاسدي، عن سهل بن زياد الادمي عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن حمزة، عمن سمعه عليه السلام، و فيهما: من لقى حاجا فصافحه.
[٢]- روايته عنه عليه السلام مرسلة( ب ٥: ٣٢١).
أقول: لا شك في ذلك، عنونه النجاشي و وثقه، روى عن أبي الحسن الهادي عليه السلام، مع أن طريق الصدوق اليه غير صحيح.
لم أجده بهذه الالفاظ، روى في التهذيب ٨: ٥٦ و الاستبصار ٣: ٢٨٩، و فيهما:« لا تشهد لمن طلق في مجلس واحد»
[٣]- كذا في الاستبصار ١: ٢٩١، الرقم: ١٠٦٧، و هو الصحيح، رواه في التهذيب ٢: ١٧٥، الرقم: ٦٩٧، إلا أن فيه: أبو الحسن محمد بن جعفر الاسدي( خ ١٥: ١٥٤).
[٤]- أقول: روى مع اختلاف أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ٦٨، الرقم: ١٤٠ عن سماعة مضمرا، و الشيخ في التهذيب ٤: ٢٠٨، الرقم: ٦٠٤ و الاستبصار ٢: ٩٧، الرقم: ٣١٥ مسندا عن عثمان بن عيسى عن سماعة مضمرا، و فيهم: سألته عن رجل أتي أهله في شهر رمضان متعمدا فقال- الخ.-- ذكره صاحب الوسائل قائلا:« فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، يعنى عن المهدي عليه السلام»، و لا يخفى ان التفسير المزبور من كلام صاحب الوسائل، و من هنا قد يناقش في الاستدلال بالرواية بأنها مقطوعة، اذ لم يسندها العمري الى الحجة عليه السلام، فلعله كان فتوي منه، فكيف اعتمد عليه الصدوق، و لكن هذا كما تري بعيد غايته، اذ لا يحتمل أن يكون ذلك فتوي العمري نفسه الذي هو نائب خاص، و كيف يستند الصدوق الى هذه الفتوي المجردة، فتفسير الوسائل في محله و الامر كما فهمه( التنقيح ٢١: ٢٩٣).