احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠ - شرائط وجوب حجة الاسلام

س ١٩: أنا امرأة أملك عقاراً يدرُّ علي سنويّاً ما يكفيني لمعاش سنتي ولا أملك سوى هذا المورد لتمشية أمر المعاش فهل يجب عليّ بيعه لتأمينِ مصارف الحج أم لا؟

ج ١٩: بسمه تعالى: لا يجب عليك الحج، والله العالم.

س ٢٠: أنا امرأة توفي زوجي فدفعت مقداراً من المال إلى ولدي ليشتري به سيارة أشترك معه فيها وتدر علينا شهرياً ما يؤمِّن مصارف الحياة فإذا دفع لي الولد ما يكفيني لمؤونة الحج من ذلك المال فهل أعتبر مستطيعة؟ مع العلم بأنه لا يوجد لي غير هذا المورد؟

ج ٢٠: بسمه تعالى: لا يجب عليك الحج، والله العالم.

س ٢١: زوجي مدينٌ بمال كثير ويريد أن يصرف مهري في تأدية ديونه ومن جهةٍ اخرى فإني أحتمل أن يُطلقني لو صرفت المهر في نفقه الحج فهل أنا مستطيعة؟ وأيهما مقدم هل أداء ديون زوجي أم الحج؟

ج ٢١: بسمه تعالى: إذا كان أداء الحج يوجب لك الحرج في معيشتك فالحج غير واجب عليك، والله العالم.

س ٢٢: أنا امرأة أمتلك مقداراً من وسائل الزينة الثمنية ويمكن عن طريق تبديلها إلى نقد-- بأقل من قيمتها الفعلية-- ان أحصل على نفقات الحج فإذا كانت سائر الشرائط متوفرة أيضاً فهل اعدُّ مستطيعة أم لا؟

ج ٢٢: بسمه تعالى: يجب عليك الحج بالمقدار الذي لا تقعين به في الحرج، والله العالم.