احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧ - الطواف

س ٤٠: استخدمتُ الأقراصِ المانعة من طروء العادة الشهرية وفي أثناء أداء الأعمال وجدت نُقطة دم في وقت عادتي فما هي وظيفتي؟

ج ٤٠: بسمه تعالى: إذا لم يستمر إلى ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فهي استحاضة ولابدّ من القيام بأعمال المستحاضة، والله العالم.

س ٤١: إمرأة ذات عادة وقتية أو عددية كان عدد أيام حيضها سبعة أيام وفي اليوم السابع طهرت من الحيض واغتسلت وأتت بأعمال الحج ولكن بعد الانتهاء من الأعمال رأت الدم فما حكم أعمالها؟

ج ٤١: بسمه تعالى: إذا كان الدم بصفات الحيض وانقطع عنها قبل العشرة من حين رؤية الدم الأول أعادت الطواف وصلاته وإذا كات قد سعت وقصرت فعليها الإعادة وفي غير هذه الصورة ما أتت به من الأعمال لا يجب عليها إعادتها، والله العالم.

س ٤٢: في نفس الفرض المذكور في السؤال المتقدّم إذا رأت تلك النقطة بعد إكمال الأعمال فما حكمها؟

ج ٤٢: بسمه تعالى: لا فرق بين كون ذلك قبل الأعمال أو بعد الأعمال، والله العالم.

س ٤٣: بعد الالتفات إلى أن الأطباء لا يجوّزون استعمال الأقراص لمنع حدوث العادة الشهرية فهل تناول مثل هذه الأقراص جائز أم لا؟

ج ٤٣: بسمه تعالى: إذا لم تخف الضرر البالغ فلا مانع منه، والله العالم.