احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠ - مسائل في عمرة التمتع
س ٢: المرأةُ التي تحتمل أن تحيض ومن ثم لا تستطيع الدخول إلى المسجد الحرام هل تسطيع أن تحرم للعمرة المفردة استحباباً فإذا رأت الدم إستنابت للطواف وصلاته.
ج ٢: بسمه تعالى: لا مانع من ذلك وتستنيب في صورة عدم تمكنها للطواف وصلاته، وأمّا إذا كانت متمكنة من الأداء بعد انقضاء أيام الحيض فلابد أن تؤدّي الأعمال بنفسها، والله العالم.
مسائل في عمرة التمتع
س ١: إذا كانت المحرمة لعمرة التمتع قد طرقها الحيض في أثناء الطواف بعد إتمام أربعة أشواط ولم تطهر قبل ذهابها إلى عرفات فما هي وظيفتها؟
ج ١: بسمه تعالى: تسعى وتقصّر ثم تحرم للحج وبعدَ فراغها من أعمال منى ترجع إلى مكة فتقضي طواف العمرة بنية الأعم من التمام والإتمام وذلك قبل طواف الحج، والله العالم.
س ٣: إذا حاضت المحرمة أثناء عمرة التمتع بعد الشوط الرابع ولم تطهر إلى أن ذهبت إلى عرفات فما هي وظيفتها؟
ج ٢: بسمه تعالى: حكمها حكم الفرض السابق، والله العالم.
س ٣: إذا أتت المرأة بأعمال عمرة التمتع ثم علمت أنّ طوافها باطل وبعد ما علمت، لاحظت أنها حائض فما هو تكليفها؟