احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠ - الطواف
كذا إذا رأت في المشعر دماً أصفراً فلابد أن تراعي أعمال المستحاضة ثم تأتي بأعمال الحج وإن كان الدم بصفات الحيض ففي صورة عدم تمكنها من الرجوع إلى مكة لتعيد أعمال العمرة كما هو ظاهر الفرض المذكور فلابد أن تأتي بأعمال الحج بقصد الأعم من الإفراد والتمتع، وإذا انقطع الدم قبل العشرة يكشف أن وظيفتها الإفراد فلابد أن تاتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وأما إذا لم ينقطع إلى ما بعد العشرة من أيام عادتها فأعمال حج التمتع التي أتت بها صحيحةٌ، والله العالم.
س ١٣: في مفروض السؤال السابق إذا رأت في عرفات أو المشعر نقطة دم وعلمت أنها دم حيض وأنها لم تطهر سابقاً فما وظيفتها مع وجود وقت يسع للوقوف الاختياري أو الاضطراري ولكن لا يسعها الوقت للرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة التمتع؟
ج ١٣: بسمه تعالى: في الفرض المذكور أعلاه المرأة التي أحرمت في أيام الحيض لها فلابد لها أن تأتي بحج الإفراد وبعد أعمال الحج تأتي بعمرة مفردة، والله العالم.
س ١٤: إذا كانت المرأة محرمة بإحرام عمرة التمتع ودخلت وطافت وقبل أن تصلي طرقها الحيض فما هي وظيفتها؟
ج ١٤: بسمه تعالى: تسعى وتقصر بنفسها وبعد أن تطهر تغتسل وتأتي بصلاة الطواف، وإذا لم تطهر إلى وقت الحج فقبل أن تأتي بطواف الحج تصلي أولًا صلاة الطواف لعمرة التمتع قضاءً والأحوط إعادة السعي، والله العالم.
س ١٥: إذا كانت المحرمة حائضاً في إحرام عمرة التمتع وكان الماء يضرها أو لم يوجد ماء أو الوقت ضيق لا يسع الغسل فهل يكفيها الطواف والصلاة