احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣ - أحكام السعي
ج ٤: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تقرأ إخفاتا وإذا قرأت سهواً أو جهلًا بصوت مرتفع فلا يلزمها الإعادة، والله العالم.
س ٥: نعلم أن خلف مقام إبراهيم ازدحاماً كثيراً وفي حال أداء صلاة الطواف لا يمكن النساء أن يتأخرون عن الرجال في الصلاة بحيث لا تكون الواحدة منهنّ محاذية للرجال فما حكم صلاتهن؟
ج ٥: بسمه تعالى: الصلاة صحيحة، والله العالم.
س ٦: أثناء أداء صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (ع) ازدحام كثير يوجب تلامس النساء بالرجال من دون ريبة أو فساد فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة أم لا؟
ج ٦: بسمه تعالى:؛ ذا لم تكن الملامسة عن اختيار وريبة وكانت الطمأنينة متوافرة في الصلاة فالصلاة خلف المقام صحيحة، والله العالم.
أحكام السعي
س ١: في بعض الأحيان تضطر الحائض أو النفساء لأجل الوصول إلى جبل الصفا للسعي أن تعبر من المسجد الحرام لكثرة اجتماع الناس وازدحامهم فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا؟
ج ١: بسمه تعالى: إذا تمكنت من السعي بنفسها قبل طلوع الصبح من دون أن تعبر