احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦ - شرائط وجوب حجة الاسلام
بها وكان الزوج قد أوكل إليك أمر تهيئة ما تحتاجينه منها فتصرفك فيها بعنوان الوكالة غير جائز. وأما إذا اشترى بنفسه ما تحتاجينه لسفرك وجعله تحت تصرفك أو دفع إليك مالًا فتصرفك فيما دفعه إليك جائز ويكون الخمس في عهدة الزوج، والله العالم.
س ٤: من كان مستطيعاً للحج ولكن عنده حفيد يحتاج إلى الزواج شرعاً وعرفاً بحيث. إذا لم يتزوج يقع في الحرام فهل يجب عليه الحج أو يزوّج حفيده؟
ج ٤: بسمه تعال، من كان مستطيعاً يجب عليه الحج. إلّا إذا كان مستلزماً لوقوعه بنفسه في الحرج، والله العالم.
س ٥: ما هو حدّ البلوغ بالنسبة للبنت؟
ج ٥: حدُّ البلوغ بالنسبة للبنت إكمالها تسع سنين قمريَّة، والله العالم.
س ٦: في صورة إكمال البنت لتسع سنين هجرية قمرية ودخولها حدّ البلوغ وتوفّر سائر شرايط الحج بالنسبة لها هل يجب عليها الحج وذلك مع العلم بأنّ ذهابها بدون ولي وكفيل أمر غير ممكن بالنسبة لها.
ج ٦: لا تتحقق الاستطاعة لهذه الفتاة إلا مع مرافقة الولي أو الكفيل الذي تأمن على نفسها معه، والله العالم.
س ٧: إذا احتاجت المرأة إلى مرافقٍ معها وكان المرافق يشترط الأُجرة وهي لا تسطيع أن تدفع له ما يريد فهل تعدّ مثل هذه المرأة مستطيعة؟
ج ٧: بسمه تعالى. في الفرض المذكور لا تكون مستطيعة، والله العالم.