احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨ - الطواف
الرجل وفي بعض الأحيان يلامس بدنها بدنهم فهل في طوافها إشكال؟
ج ٧: بسمه تعالى: يجب عليها أن لا تنظر إلى بدن الرجل بشهوة وكذلك يجب عليها أن لا تجعل بدنها يلامس الرجال عمداً، والله العالم.
س ٨: امرأة بحسب جواز سفرها تجاوزت الخمسين من عمرها ولم تر الدم من مدة تقارب السنة والنصف ولكن عندما ذهبت إلى عرفات طرقها الدم فعلى هذا هل يصح منها أن تتردد في يأسها أو لا وما هي وظيفتها؟
ج ٨: بسمه تعالى: إذا كان الدم بصفات الحيض وشرائطه فالأحوط أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، والله العالم.
س ٩: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع وخافت إن هي صبرت إلى حين الظهر أن يفوتها الموقف بعرفة فما هو تكليفها؟
ج ٩: بسمه تعالى: في هذه الصورة تتخير بين الإتيان بحج الإفراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج وفيما إذا تيقنت استمرار حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثم أتت بالسعي بنفسها، ثم إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه هو بحكم أيام الحيض فيجرى عليه حكمها، والله العالم.
س ١٠: امرأة أيام عادتها سبعة أيام طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بالعمرة ولكن بعد يوم رأت الدم فاغتسلت مرة اخرى وأتت مرة ثانية بالأعمال إلى أن جاء اليوم العاشر من حيضها فتوجهت نحو عرفات ثم رأت