احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨ - رمي الجمرات
س ٦: هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر وفي تلك الليلة يذهبن إلى مكة ولا يرجعن إلى منى أو أنّه يجب عليهن البقاء إلى ظهر يوم الثاني عشر من منى كالرجال؟
ج ٦: بسمه تعالى: في فرض الخوف من الزحام في النهار، يجوز لهن أن يرمين في الليل. ولكن يجب ألّا يخرجن من منى إلى ظهر اليوم الثاني عشر إلّا مع الخوف من المكث في منى إلى ظهر يوم الثاني عشر، والله العالم.
س ٧: هل يجوز الرمي ليلة العيد للنساء مطلقاً أم لا؟
ج ٧: بسمه تعالى: يجوز لهنّ ذلك، والله العالم.
س ٨: هل يجوز للنساء أن يُفضنَ من المشعر إلى منى بعد منتصف ليلة العيد ثم يرمين فيها جمرة العقبة ويرجعن إلى مخيماتهن في منى ثم يذهبن عند غروب يوم الحادي عشر إلى الجمرات ليرمين ليلة الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر للازدحام بالحجاج؟
ج ٨: بسمه تعالى: يجب الرمي عن كل يوم في نفس ذلك اليوم ويجوز للنساء رمي جمرة العقبة ليلة العيد حتى مع التمكن من الرمي يوم العيد وأما رمي باقي الأيام فإذا خفن على أنفسهن من رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيجوز لهن أن يرمين ليلة الحادي عشر عن يومه ثم يرمين ليلة الثاني عشر عن يومه ولا يجوز الرمي في ليلة واحدة عن يومين، والله العالم.
س ٩: المعذور من المري في النهار هل يتعين عليه الرمي في الليل مباشرة أم