احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥ - شرائط وجوب حجة الاسلام

شرائط وجوب حجة الإسلام‌

س ١: إذا صابت المرضعة مستطيعة إلّا أن عندها رضيعٌ يتضرّرُ من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه؟

ج ١: إذا كان الحجُّ حرجيّاً على أم الرضيع كما إذا لم تتوفّر المرضعة أو الحاضنة أو من يقوم مقام امّه فلا يجب عليها الحج، والله العالم.

س ٢: إذا كانت المرأة تملك مقداراً من الحُليّ- ذهباً- أعدتهُ لزينتها ولا مال آخر لديها، فهل يجب عليها بيعهُ لتغطية نفقات الحج، فتكون بذلك مستطيعة؟

ج ٢: إذا كانت تملك مقداراً كثيراً من الحُلي بحيث لو باعت بعضه لم تقع في المشقة والحرج فهي مستطيعة ويجب عليها وكذلك الحكم في حالة استغنائها عن لبس الحُلي الموجود عندها وتمكنت من بيعه وبلغت قيمته المقدار المالي الذي تتحقق به الاستطاعة فيجب عليها الحج، والله العالم.

س ٣: إذا تكفل زوجي مصاريف الحج ولكنني أعلم أنه لا يخمس ماله وأنا لا أملك نفقه الحج من مالى الخاص فما هو تكليفي بالنسبة إلى ما يرتبط بتكاليفِ الحج من الذهاب والإياب وتهيئة العملة الصعبة ولباس الإحرام والهدي؟

ج ٣: بسمه تعالى. الأشياء التي يدفعها الزوج إليك ان كنت تعلمين بتعلّق الخمس‌